(مسألة 5) يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة (2) إن كان لها عين.
____________________
وإذا أخذت من الأرض لحقها حكم المنقول لعدم صدق العناوين الواردة في الأخبار عليها.
(1) لما عرفت من أن المدار في طهارة المتنجس بالشمس هو صدق شئ من العناوين المتقدمة عليه فإذا صدق شئ من تلك العناوين بإعادة الحصى إلى الأرض حكم بطهارتها بالاشراق.
بل الحال كذلك فيما إذا عرضت لها النجاسة بعد الانفصال لعدم اشتراط الطهارة بالشمس بعروض النجاسة عليها حال اتصالها بالأرض.
(2) وذلك للارتكاز الشاهد على أن الغرض من الأخبار الواردة في المقام إنما هو تسهيل الأمر على المكلفين بجعل أشراق الشمس قائما مقام الغسل بالماء ولا ينبغي الاشكال بحسب الارتكاز في اعتبار زوال العين في الغسل به ولا بد معه من اعتبار ذلك أيضا في بدله. ويصلح هذا الارتكاز لتقييد المطلقات بصورة زوال عين النجس.
هذا على أن النجس إذا لم تكن له عين لدى العرف لكونه عندهم عرضا وإن كان من الجواهر حقيقة كما في البول حيث أن له أجزاء صغيرة وربما يظهر أثره فميا يصيبه إذا تكررت أصابته إلا أنه عرض بالنظر العرفي فلا عين له ليشترط زوالها أو لا يشترط وهو مورد جملة من الأخبار المتقدمة وأما إذا عد من الجواهر وكانت له عين بنظرهم فلا شبهة في أن وجود
(1) لما عرفت من أن المدار في طهارة المتنجس بالشمس هو صدق شئ من العناوين المتقدمة عليه فإذا صدق شئ من تلك العناوين بإعادة الحصى إلى الأرض حكم بطهارتها بالاشراق.
بل الحال كذلك فيما إذا عرضت لها النجاسة بعد الانفصال لعدم اشتراط الطهارة بالشمس بعروض النجاسة عليها حال اتصالها بالأرض.
(2) وذلك للارتكاز الشاهد على أن الغرض من الأخبار الواردة في المقام إنما هو تسهيل الأمر على المكلفين بجعل أشراق الشمس قائما مقام الغسل بالماء ولا ينبغي الاشكال بحسب الارتكاز في اعتبار زوال العين في الغسل به ولا بد معه من اعتبار ذلك أيضا في بدله. ويصلح هذا الارتكاز لتقييد المطلقات بصورة زوال عين النجس.
هذا على أن النجس إذا لم تكن له عين لدى العرف لكونه عندهم عرضا وإن كان من الجواهر حقيقة كما في البول حيث أن له أجزاء صغيرة وربما يظهر أثره فميا يصيبه إذا تكررت أصابته إلا أنه عرض بالنظر العرفي فلا عين له ليشترط زوالها أو لا يشترط وهو مورد جملة من الأخبار المتقدمة وأما إذا عد من الجواهر وكانت له عين بنظرهم فلا شبهة في أن وجود