____________________
يغتسل من بول الجارية وينضح على بول الصبي ما لم يأكل (* 1) و (ثانيتهما):
أن النبي صلى الله عليه وآله أخذ الحسن بن علي عليه السلام فأجلسه في حجره فبال عليه قال: فقلت له: لو أخذت ثوبا فأعطني إزارك فأغسله فقال: إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر (* 2) إلا أنهما عاميان ولا يمكن أن نرفع اليد لأجلهما عن الأخبار المعتبرة الآمرة بالصب كما تقدم.
(الجهة الرابعة): هل الحكم بكفاية الصب خاص بالصبي أو يعم الصبية أيضا؟ قد يطلق الصبي ويراد به الجنس فيشمل الأنثى والذكر إلا أن أرادته من لفظة الصبي في روايات الباب غير ظاهرة فيما أن الوارد فيها هو الصبي فلا مناص من أن يقتصر في الحكم بكفاية الصب عليه ويرجع في بول الصبية إلى عموم ما دل على أن البول يغسل منه الثوب أو البدن مرتين لأن المقدار المتيقن من تخصيص ذلك إنما هو التخصيص ببول الصبي. وأما بول الصبية فيبقى مشمولا لعموم الدليل أو اطلاقه.
أما ما ورد في ذيل حسنة الحلبي من قوله عليه السلام والغلام والجارية في ذلك شرع سواء (* 3) فلا يمكن الاستدلال به لاجمال المشار إليه في قوله:
(في ذلك) لأن المتقدم عليه أمران: أحدهما قوله عليه السلام يصب عليه الماء وثانيهما: قوله فإن كان قد أكل فأغسله بالماء غسلا. ولم يعلم أن الجارية كالغلام في كفاية صب الماء في تطهيره، أو أن المماثلة إنما هي في لزوم الغسل بالماء فيما إذا كان يأكل الطعام ومعه نشك في التحاق بول الصبية ببول الصبي فلا مناص حينئذ من الاكتفاء في الخروج عن مقتضى الأدلة الدالة على لزوم غسل البول
أن النبي صلى الله عليه وآله أخذ الحسن بن علي عليه السلام فأجلسه في حجره فبال عليه قال: فقلت له: لو أخذت ثوبا فأعطني إزارك فأغسله فقال: إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر (* 2) إلا أنهما عاميان ولا يمكن أن نرفع اليد لأجلهما عن الأخبار المعتبرة الآمرة بالصب كما تقدم.
(الجهة الرابعة): هل الحكم بكفاية الصب خاص بالصبي أو يعم الصبية أيضا؟ قد يطلق الصبي ويراد به الجنس فيشمل الأنثى والذكر إلا أن أرادته من لفظة الصبي في روايات الباب غير ظاهرة فيما أن الوارد فيها هو الصبي فلا مناص من أن يقتصر في الحكم بكفاية الصب عليه ويرجع في بول الصبية إلى عموم ما دل على أن البول يغسل منه الثوب أو البدن مرتين لأن المقدار المتيقن من تخصيص ذلك إنما هو التخصيص ببول الصبي. وأما بول الصبية فيبقى مشمولا لعموم الدليل أو اطلاقه.
أما ما ورد في ذيل حسنة الحلبي من قوله عليه السلام والغلام والجارية في ذلك شرع سواء (* 3) فلا يمكن الاستدلال به لاجمال المشار إليه في قوله:
(في ذلك) لأن المتقدم عليه أمران: أحدهما قوله عليه السلام يصب عليه الماء وثانيهما: قوله فإن كان قد أكل فأغسله بالماء غسلا. ولم يعلم أن الجارية كالغلام في كفاية صب الماء في تطهيره، أو أن المماثلة إنما هي في لزوم الغسل بالماء فيما إذا كان يأكل الطعام ومعه نشك في التحاق بول الصبية ببول الصبي فلا مناص حينئذ من الاكتفاء في الخروج عن مقتضى الأدلة الدالة على لزوم غسل البول