____________________
إذا لم يؤت بهما بعد الصلاة وعليه لا يشترط الوضوء فيهما إلا على سبيل الاحتياط.
(1) كما دلت عليه صحيحتا محمد بن مسلم وعلي بن جعفر المتقدمتان (* 1) وغيرهما من النصوص.
(2) ادعي الاجماع على أن الحج والعمرة يجب اتمامهما بالشروع فيهما ويدل عليه قوله عز من قائل: وأتموا الحج والعمرة لله (* 2) ولم نقف على ما يدل عليه من الأخبار.
(3) دلت على ذلك صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة حيث ورد فيها (عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور قال: يتوضأ ويعيد طوافه، وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين (* 3) ونظيرها غيرها من الأخبار الواردة في المقام نعم يعتبر الوضوء في صلاة الطواف وبهذه الأخبار يقيد المطلقات الدالة على أن الطواف يعتبر فيه الوضوء.
(4) بناء على ما هو الصحيح من استحباب الوضوء في نفسه. وأما إذا أنكرنا استحبابه كذلك فلا ينعقد النذر به إلا إذا قصد به شئ من غاياته.
(5) والجامع ما إ ذا وجب مس الكتاب والكلام في هذه المسألة يقع
(1) كما دلت عليه صحيحتا محمد بن مسلم وعلي بن جعفر المتقدمتان (* 1) وغيرهما من النصوص.
(2) ادعي الاجماع على أن الحج والعمرة يجب اتمامهما بالشروع فيهما ويدل عليه قوله عز من قائل: وأتموا الحج والعمرة لله (* 2) ولم نقف على ما يدل عليه من الأخبار.
(3) دلت على ذلك صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة حيث ورد فيها (عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور قال: يتوضأ ويعيد طوافه، وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين (* 3) ونظيرها غيرها من الأخبار الواردة في المقام نعم يعتبر الوضوء في صلاة الطواف وبهذه الأخبار يقيد المطلقات الدالة على أن الطواف يعتبر فيه الوضوء.
(4) بناء على ما هو الصحيح من استحباب الوضوء في نفسه. وأما إذا أنكرنا استحبابه كذلك فلا ينعقد النذر به إلا إذا قصد به شئ من غاياته.
(5) والجامع ما إ ذا وجب مس الكتاب والكلام في هذه المسألة يقع