(الأول): أن يكون عالما بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني.
(الثاني): علمه بكون ذلك الشئ نجسا أو متنجسا اجتهادا أو تقليدا.
(الثالث): استعماله لذلك الشئ فيما يشترط فيه الطهارة، على وجه يكون أمارة نوعية على طهارته، من باب حمل فعل المسلم على الصحة.
____________________
ويمكن الجواب عن ذلك بأن الاستدلال بالسيرة لا يتوقف على القول بالسراية في المتنجسات لأنا لو قلنا بالسراية في المتنجس من دون واسطة وأنكرناها في غيره بل لو سلمنا عدم تنجيس المتنجس مطلقا أيضا أمكننا الاستدلال بالسيرة على عدم الاشتراط لعدم اختصاصها على عدم الغسل فيما يصيبه العامة أو الفسقة بأبدانهم أو في ألبستهم وغيرها مما يتعلق بهم حتى يحتمل استنادها إلى إنكار السراية في المتنجسات بل هي جارية على المعاملة مع الأمور المذكورة معاملة الأشياء الطاهرة لأنهم يصلون فيما يشترونه من أمثالهم كالفرو في المثال المتقدم ومن الظاهر أنه لو كان محكوما بالنجاسة لم تصح فيه الصلاة قلنا بالسراية في المتنجسات أم لم نقل وعلى الجملة القول بعدم الاشتراط هو الأقرب والسيرة مخصصة للاستصحاب وبها يحكم بالطهارة فيما علمنا بنجاسته سابقا عند احتمال طرو الطهارة عليه إلا أن الاحتياط اللازم يقتضي اعتبار الشرائط المتقدمة في الحكم بالطهارة (1) الشروط المذكورة تبتني أكثرها على أن يكون الحكم بالطهارة في موارد الغيبة من باب تقديم الظاهر على الأصل حملا لفعل المسلم على الصحيح وحيث لم يثبت ذلك لما تقدم من أن الحكم بالطهارة في تلك الموارد أمر تعبدي وليس من باب أمارية حال المسلم وظهوره فالقول بشرطية الأمور المذكورة يكون مبنيا على الاحتياط كما مر