____________________
المرة في المقام لاختص ذلك بالرجال وذلك لأن عمدة الدليل على هذا القول روايتان: (أحداهما) موثقة يونس بن يعقوب. و (ثانيتهما): رواية نشيط وهما مختصتان بالرجال.
أما الموثقة فبقرينتين: (إحداهما): قوله عليه السلام يغسل ذكره و (ثانيتهما): قوله: ويذهب الغائط وذلك لأن الاذهاب بمعنى الإزالة ولو بالتمسح بالخرق والمدر والاستنجاء بغير الماء إنما يتم على الأغلب في الرجال لأن من البعيد في النساء أن لا يصل بولهن إلى حواشي مخرج الغائط ومعه لا يكتفى بالتمسح في الاستنجاء منه، وعلى الجملة أن موردها الذكر فهي مختصة بالرجال. نعم لو كان مورد الموثقة شيئا قابل التحقق في النساء تعدينا من الذكر إلى الأنثى أيضا بقاعدة الاشتراك في التكليف كما إذا كان السؤال فيها عن الغسل.
وأما الرواية فاختصاصها بالرجال أظهر من سابقتها لقوله عليه السلام فيها: مثلا ما على الحشفة من البلل.
(1) كل ذلك لاطلاق الأخبار نعم لو قلنا بكفاية المرة في مخرج البول أختص ذلك بالمخرج الطبيعي لورود الروايتين المتقدمتين في الذكر والحشفة ولا مناص معه من الالتزام بالتعدد في غير المخرج الطبيعي والخنثى.
(2) لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا صلاة إلا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وأما البول فإنه لا بد من غسله (* 1) وغيرها من الأخبار الواردة في المقام فإن قوله عليه السلام يجزي يدلنا على جواز الاجتزاء في الاستنجاء بالتمسح ولا دلالة لها على تعينه ومعه يجوز الاقتصار بالماء أيضا بل الاستنجاء به أفضل كما يأتي
أما الموثقة فبقرينتين: (إحداهما): قوله عليه السلام يغسل ذكره و (ثانيتهما): قوله: ويذهب الغائط وذلك لأن الاذهاب بمعنى الإزالة ولو بالتمسح بالخرق والمدر والاستنجاء بغير الماء إنما يتم على الأغلب في الرجال لأن من البعيد في النساء أن لا يصل بولهن إلى حواشي مخرج الغائط ومعه لا يكتفى بالتمسح في الاستنجاء منه، وعلى الجملة أن موردها الذكر فهي مختصة بالرجال. نعم لو كان مورد الموثقة شيئا قابل التحقق في النساء تعدينا من الذكر إلى الأنثى أيضا بقاعدة الاشتراك في التكليف كما إذا كان السؤال فيها عن الغسل.
وأما الرواية فاختصاصها بالرجال أظهر من سابقتها لقوله عليه السلام فيها: مثلا ما على الحشفة من البلل.
(1) كل ذلك لاطلاق الأخبار نعم لو قلنا بكفاية المرة في مخرج البول أختص ذلك بالمخرج الطبيعي لورود الروايتين المتقدمتين في الذكر والحشفة ولا مناص معه من الالتزام بالتعدد في غير المخرج الطبيعي والخنثى.
(2) لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا صلاة إلا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وأما البول فإنه لا بد من غسله (* 1) وغيرها من الأخبار الواردة في المقام فإن قوله عليه السلام يجزي يدلنا على جواز الاجتزاء في الاستنجاء بالتمسح ولا دلالة لها على تعينه ومعه يجوز الاقتصار بالماء أيضا بل الاستنجاء به أفضل كما يأتي