____________________
يبطل الوضوء على أنها بظاهرها اعتبرت طهارة الذكر وموضع الغائط في الوضوء فكيف لا تعتبر الطهارة في أعضاء الوضوء؟ إذا لا يمكن أن يراد من إذهاب الغائط ما يعم الاستنجاء بالأصابع. نعم إطلاقها بالإضافة إلى غير الأصابع مما لا خدشة فيه فالصحيح أن الاستنجاء بكل جسم قالع للنجاسة كاف في طهارة المحل عدا الأصابع كما عرفت.
(1) قد يفرض الكلام في الاستنجاء بالأعيان النجسة أو المتنجسة فيما إذا أصابت المحل وهو رطب وأخرى في الاستنجاء بها إذا لم تصب المحل أو أصابته وهو يابس.
أما إذا كان المحل رطبا فلا شبهة في أن الاستنجاء بغير الأجسام الطاهرة لا يكفي في طهارته لوضوح أن النجس أو المتنجس حينئذ ينجسان الموضع بملاقاتهما فلا يكون التمسح بها موجبا للطهارة بل يسقط المحل بذلك عن كونه قابلا للطهارة بالاستجمار بحيث لو تمسح بعد ذلك بالأجسام الطاهرة لم يحكم بطهارته. والوجه فيه أن المحل إذا تنجس بغير النجاسة الخارجة من نفسه لم تشمله الأدلة الواردة في الاستجمار لاختصاصها بما إذا تنجس بالغائط الخارج منه كما أشار إليه الماتن (قده).
ودعوى أن المتنجس لا يتنجس ثانيا مندفعة بأن الملاقي المتنجس إذا كان له أثر مغائر لأثر المتنجس فبمقتضى اطلاق أدلته يرتب ذلك الأثر عليه وإن قلنا بأن المتنجس لا يتنجس ثانيا مثلا إذا دل الدليل على أن ما لاقاه بول يجب أن يغسل مرتين وفرضنا أن لاقى متنجسا تكفي فيه الغسلة الواحدة وجب غسل المتنجس مرتين وهذا لا لأن المتنجس يتنجس ثانيا بل لاطلاق ما دل على التعدد فيما لاقاه بول مثلا إذ معه لا بد من ترتيب الأثر الزائد على المتنجس وإن
(1) قد يفرض الكلام في الاستنجاء بالأعيان النجسة أو المتنجسة فيما إذا أصابت المحل وهو رطب وأخرى في الاستنجاء بها إذا لم تصب المحل أو أصابته وهو يابس.
أما إذا كان المحل رطبا فلا شبهة في أن الاستنجاء بغير الأجسام الطاهرة لا يكفي في طهارته لوضوح أن النجس أو المتنجس حينئذ ينجسان الموضع بملاقاتهما فلا يكون التمسح بها موجبا للطهارة بل يسقط المحل بذلك عن كونه قابلا للطهارة بالاستجمار بحيث لو تمسح بعد ذلك بالأجسام الطاهرة لم يحكم بطهارته. والوجه فيه أن المحل إذا تنجس بغير النجاسة الخارجة من نفسه لم تشمله الأدلة الواردة في الاستجمار لاختصاصها بما إذا تنجس بالغائط الخارج منه كما أشار إليه الماتن (قده).
ودعوى أن المتنجس لا يتنجس ثانيا مندفعة بأن الملاقي المتنجس إذا كان له أثر مغائر لأثر المتنجس فبمقتضى اطلاق أدلته يرتب ذلك الأثر عليه وإن قلنا بأن المتنجس لا يتنجس ثانيا مثلا إذا دل الدليل على أن ما لاقاه بول يجب أن يغسل مرتين وفرضنا أن لاقى متنجسا تكفي فيه الغسلة الواحدة وجب غسل المتنجس مرتين وهذا لا لأن المتنجس يتنجس ثانيا بل لاطلاق ما دل على التعدد فيما لاقاه بول مثلا إذ معه لا بد من ترتيب الأثر الزائد على المتنجس وإن