(مسألة 22) إذا شك في آنية أنها من أحدهما أم لا، أو شك في كون شئ مما يصدق عليه الآنية أم لا، لا مانع من استعمالها (6).
____________________
(3) وليس له الاقدام على كسرهما لأن الهيئة وإن لم تكن محترمة وهي مبغوضة الوجود إلا أن غير المالك لا يتمكن من إزالتها عند أقدام المالك عليها لاستلزامه التصرف في مادتهما وهي محترمة ولا يجوز التصرف فيها إلا برضى مالكها وهذا نظير ما إذا تنجس مصحف الغير فإن الأمر بتطهيره يتوجه على مالكه ومع أقدامه عليه ليس لغيره التصرف فيه بالتطهير لاستلزامه التصرف في مال الغير من غير رضاه.
نعم إذا لم يرض المالك لكسرهما أو بتطهير المصحف في المثال جاز لغيره.
الاقدام عليهما بل وجب لأن المالك بامتناعه عما وجب عليه في الشريعة المقدسة ألغى ماله عن الاحترام بهذا المقدار من التصرف فيه لأن الهيئة مبغوضة ولا سبيل إلى أزالتها إلا بالتصرف فيما مادتها ولو من دون رضى مالكها لامتناعه عن كسرها وعن الإذن فيه وكذلك الحال في المصحف المتنجس فلاحظ.
(4) لأن الأصل مال محترم واتلافه موجب للضمان كما إذا أزال الهيئة بالقاء الإناء في بحر أو نهر ونحوهما.
(5) كما نقدم.
(6) الشك في إناء الذهب والفضة قد يكون من جهة الهيئة وقد يكون
نعم إذا لم يرض المالك لكسرهما أو بتطهير المصحف في المثال جاز لغيره.
الاقدام عليهما بل وجب لأن المالك بامتناعه عما وجب عليه في الشريعة المقدسة ألغى ماله عن الاحترام بهذا المقدار من التصرف فيه لأن الهيئة مبغوضة ولا سبيل إلى أزالتها إلا بالتصرف فيما مادتها ولو من دون رضى مالكها لامتناعه عن كسرها وعن الإذن فيه وكذلك الحال في المصحف المتنجس فلاحظ.
(4) لأن الأصل مال محترم واتلافه موجب للضمان كما إذا أزال الهيئة بالقاء الإناء في بحر أو نهر ونحوهما.
(5) كما نقدم.
(6) الشك في إناء الذهب والفضة قد يكون من جهة الهيئة وقد يكون