____________________
الكلام فيها وفيما دل على هذه الاشتراط في التعليقة الآتية فليلاحظ.
(1) قد يقال: الوجه في هذا الاشتراط هو ما يستفاد من التعليل الوارد في رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال:
لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين (* 1).
حيث يستفاد منها أن العلة في الغسل من لبن الجارية وبولها هي نجاسة لبنها لخروجه من مثانة أمها، كما أن العلة في عدم لزوم الغسل من لبن الغلام وبوله طهارة لبنه لأنه يخرج من العضدين والمنكبين وبتعليلها هذا يتعدى من موردها إلى كل لبن نجس كلبن الكلبة والخنزيرة والمشركة والكافرة فإذا أرتضع به الولد وجب الغسل من بوله.
وهذا الاستدلال مخدوش من جهات:
(الأولى): أن لازم هذا الكلام هو الحكم بوجوب الغسل من بول الغلام فيما إذا أرتضع بلبن امرأة ولدت جارية، وعدم وجوبه من بول الجارية التي ارتضعت بلبن امرأة ولدت ذكرا، والوجه في الملازمة ظاهر لأن الجارية حينئذ ارتضعت باللبن الطاهر دون الغلام وقد فرضنا أن نجاسة اللبن هي العلة في الحكم بوجوب الغسل من بول الجارية، وهذا مما لا يلتزم به أحد.
(الثانية): أن خروج اللبن من المثانة على تقدير تسليمه لا يقتضي نجاسته كيف فإن المذي والودي أيضا يخرجان من المثانة من دون أن يحكم
(1) قد يقال: الوجه في هذا الاشتراط هو ما يستفاد من التعليل الوارد في رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال:
لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين (* 1).
حيث يستفاد منها أن العلة في الغسل من لبن الجارية وبولها هي نجاسة لبنها لخروجه من مثانة أمها، كما أن العلة في عدم لزوم الغسل من لبن الغلام وبوله طهارة لبنه لأنه يخرج من العضدين والمنكبين وبتعليلها هذا يتعدى من موردها إلى كل لبن نجس كلبن الكلبة والخنزيرة والمشركة والكافرة فإذا أرتضع به الولد وجب الغسل من بوله.
وهذا الاستدلال مخدوش من جهات:
(الأولى): أن لازم هذا الكلام هو الحكم بوجوب الغسل من بول الغلام فيما إذا أرتضع بلبن امرأة ولدت جارية، وعدم وجوبه من بول الجارية التي ارتضعت بلبن امرأة ولدت ذكرا، والوجه في الملازمة ظاهر لأن الجارية حينئذ ارتضعت باللبن الطاهر دون الغلام وقد فرضنا أن نجاسة اللبن هي العلة في الحكم بوجوب الغسل من بول الجارية، وهذا مما لا يلتزم به أحد.
(الثانية): أن خروج اللبن من المثانة على تقدير تسليمه لا يقتضي نجاسته كيف فإن المذي والودي أيضا يخرجان من المثانة من دون أن يحكم