(مسألة 4) إذا خرجت رطوبة من شخص وشك شخص آخر في كونها
____________________
فعل اختياري للمكلف فالنجاسة تترتب على أصابة النجس سواء أكانت باختياره أم لم تكن ولا مجاف في مثل ذلك للقول بأنها صدرت بالاضطرار ومقتضى حديث الرفع عدم نجاسة الملاقي حينئذ.
والأمر في المقام كذلك لأن النجاسة والانتقاض قد ترتبا على خروج البلل بعد البول وقبل الاستبراء منه ومن الواضح أن خروجه ليس من الأفعال الاختيارية المكلف وإن كان قد يستند إلى اختياره إلا أنه إنما أخذ في موضوعيهما بما أنه خروج البلل بما أنه فعل اختياري للمكلف فمتى تحقق ترتب عليه أثره وإن كان مستندا إلى الاضطرار أو الاكراه.
على أن معنى الحديث إنما هو رفع الحكم عن المضطر إليه كترك الاستبراء في مفروض الكلام لا ترتيب أثر الفعل على الترك المستند إلى الاضطرار أو الاكراه مثلا إذا أكره أحد أو اضطر إلى ترك البيع في مورد لم يحكم بحصول الملكية المترتبة على البيع نظرا إلى أن تركه مستند إلى الاكراه أو الاضطرار وإنما حكم بارتفاع الحكم بالمترتب على ترك البيع لأن الترك هو المضطر إليه أو المكره عليه فلاحظ.
(1) لأن مقتضى الأخبار المتقدمة أن نتر البول ثلاثا موضوع للحكم بطهارة البلل وعدم ناقضيته سواء في ذلك أن ينتره بالأصبع أو بالخرقة أو بغيرهما مما يمكن به النتر وسواء كان ذلك بالمباشرة أو بالتسبيب كما إذا نترته مملوكته أو زوجته لما تقدم من أن الغرض من الاستبراء إنما هو النقاء وهذا لا يفرق فيه بين الآت النتر وأنحائه.
والأمر في المقام كذلك لأن النجاسة والانتقاض قد ترتبا على خروج البلل بعد البول وقبل الاستبراء منه ومن الواضح أن خروجه ليس من الأفعال الاختيارية المكلف وإن كان قد يستند إلى اختياره إلا أنه إنما أخذ في موضوعيهما بما أنه خروج البلل بما أنه فعل اختياري للمكلف فمتى تحقق ترتب عليه أثره وإن كان مستندا إلى الاضطرار أو الاكراه.
على أن معنى الحديث إنما هو رفع الحكم عن المضطر إليه كترك الاستبراء في مفروض الكلام لا ترتيب أثر الفعل على الترك المستند إلى الاضطرار أو الاكراه مثلا إذا أكره أحد أو اضطر إلى ترك البيع في مورد لم يحكم بحصول الملكية المترتبة على البيع نظرا إلى أن تركه مستند إلى الاكراه أو الاضطرار وإنما حكم بارتفاع الحكم بالمترتب على ترك البيع لأن الترك هو المضطر إليه أو المكره عليه فلاحظ.
(1) لأن مقتضى الأخبار المتقدمة أن نتر البول ثلاثا موضوع للحكم بطهارة البلل وعدم ناقضيته سواء في ذلك أن ينتره بالأصبع أو بالخرقة أو بغيرهما مما يمكن به النتر وسواء كان ذلك بالمباشرة أو بالتسبيب كما إذا نترته مملوكته أو زوجته لما تقدم من أن الغرض من الاستبراء إنما هو النقاء وهذا لا يفرق فيه بين الآت النتر وأنحائه.