____________________
(وثانيهما): صحيحة الأحول المتقدمة (* 1) في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا، قال: لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك. فإن قيد النظافة في المكان وإن ورد في كلام السائل دون الإمام عليه السلام إلا أنه يمكن، أن يستدل بالصحيحة على اعتبار الطهارة من جهتين:
(أحداهما): أن قوله عليه السلام لا بأس نفي له عما أخذه السائل في كلامه من القيود ومعناه أنه لا بأس بما فرضته من وطئ الموضع الذي ليس بنظيف مع وطئ المكان النظيف بعده وهذا في الحقيقة بمنزلة أخذ القيود المذكورة في كلام الإمام عليه السلام.
و (ثانيهما): أن نفي البأس في كلامه عليه السلام قد علق على ما إذا كان خمسة عشر ذراعا. والضمير في قوله: كان، يرجع إلى المكان النظيف أي لا بأس إذا كان المكان النظيف خمسة عشر ذراعا.
ونحن وإن ذكرنا أن التحديد بذلك من جهة أن الغالب توقف زوال العين بالمشي خمسة عشر ذراعا إلا أن تعليقه عليه السلام عدم البأس على ما إذا كان المكان النظيف كذلك يرجع بحسب اللب إلى أنه لا بأس إذا كان المكان النظيف بمقدار تزول عنه العين بالمشي عليه، فإذا لم يكن المكان النظيف بهذا المقدار انتفى المعلق عليه وهو عدم البأس لا محالة.
(1) لرواية محمد الحلبي: أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ (* 2) ورواية المعلي بن خنيس: أليس وراءه شئ جاف (* 3)؟ وهما يقتضيان
(أحداهما): أن قوله عليه السلام لا بأس نفي له عما أخذه السائل في كلامه من القيود ومعناه أنه لا بأس بما فرضته من وطئ الموضع الذي ليس بنظيف مع وطئ المكان النظيف بعده وهذا في الحقيقة بمنزلة أخذ القيود المذكورة في كلام الإمام عليه السلام.
و (ثانيهما): أن نفي البأس في كلامه عليه السلام قد علق على ما إذا كان خمسة عشر ذراعا. والضمير في قوله: كان، يرجع إلى المكان النظيف أي لا بأس إذا كان المكان النظيف خمسة عشر ذراعا.
ونحن وإن ذكرنا أن التحديد بذلك من جهة أن الغالب توقف زوال العين بالمشي خمسة عشر ذراعا إلا أن تعليقه عليه السلام عدم البأس على ما إذا كان المكان النظيف كذلك يرجع بحسب اللب إلى أنه لا بأس إذا كان المكان النظيف بمقدار تزول عنه العين بالمشي عليه، فإذا لم يكن المكان النظيف بهذا المقدار انتفى المعلق عليه وهو عدم البأس لا محالة.
(1) لرواية محمد الحلبي: أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ (* 2) ورواية المعلي بن خنيس: أليس وراءه شئ جاف (* 3)؟ وهما يقتضيان