(مسألة 1) بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه أو بذهاب ثلثيه بناء على ما ذكرنا عن عدم الفرق بين أن يكون بالنار أو بالهواء (3) وعلى هذا فالآلات المستعملة في طبخه تطهر بالجفاف وإن لم يذهب الثلثان مما في القدر، ولا يحتاج إلى أجراء حكم التبعية، ولكن لا يخلو عن إشكال من حيث أن المحل إذا تنجس به أولا
____________________
الصحيحة من قوله: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيه يالبختج ويقول قد طبخ على الثلث وأنا أعرف أنه يشربه على النصف أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال: لا تشربه، فإنه يدل على عدم قبول أخبار ذي اليد إذا كان ممن يشرب العصير على النصف ولو كان من أهل المعرفة وغير مستحل له.
(1) بل لا إشكال في اعتباره لما ذكرناه غير مرة من عدم التفرقة في حجيته بين الأحكام والموضوعات إلا في موارد خاصة كالزنا وموارد الترافع وغيرهما. بل لا يشترط في اعتباره العدالة أيضا لكفاية الوثاقة في حجية الخبر.
(2) مر أن حجية قول ذي اليد في خصوص المقام لا يكفي فيها مجرد عدم استحلاله للعصير قبل تثليثه بل يشترط فيها أن يكون ممن لا يشربه قبل التثليث.
(3) إذا بنينا على أن المحلل والمطهر على تقدير القول بنجاسة العصير بالغليان إنما هو خصوص ذهاب الثلثين بالنار كما قويناه في البحث عن نجاسة
(1) بل لا إشكال في اعتباره لما ذكرناه غير مرة من عدم التفرقة في حجيته بين الأحكام والموضوعات إلا في موارد خاصة كالزنا وموارد الترافع وغيرهما. بل لا يشترط في اعتباره العدالة أيضا لكفاية الوثاقة في حجية الخبر.
(2) مر أن حجية قول ذي اليد في خصوص المقام لا يكفي فيها مجرد عدم استحلاله للعصير قبل تثليثه بل يشترط فيها أن يكون ممن لا يشربه قبل التثليث.
(3) إذا بنينا على أن المحلل والمطهر على تقدير القول بنجاسة العصير بالغليان إنما هو خصوص ذهاب الثلثين بالنار كما قويناه في البحث عن نجاسة