____________________
من الابتداء وعدمه وإن كان القصد إليه أشنع فعلي ذلك لا يكون التخيير استمراريا وإنما هو بدوي هذا.
وقد يقال إن التخيير استمراري في المقام وله أن يختار في كل مرة جهة غير الجهة التي أختارها أو لا بدعوى أنه إذا بال إلى جميع الجهات وإن حصل له العلم بالمخالفة القطعية إلا أنه يعلم حصول الموافقة القطعية أيضا لعلمه بأنه بال إلى غير القبلة في بعض الجهات لأن الجوانب ليست قبلة بأجمعها. وأما إذا اقتصر على ما اختاره أولا فهو لم يرتكب المخالفة القطعية بالوجدان إلا أنه لم يحصل العلم بالموافقة القطعية أيضا لاحتمال أن تكون القبلة هي الجهة التي قد أختارها للتخلي فالموافقة والمخالفة احتماليتان والأمر يدور بين المخالفة القطعية المستلزمة للموافقة القطعية وبين الموافقة الاحتمالية المستلزمة للمخالفة الاحتمالية وهما سيان عقلا ولا ترجيح لأحدهما على الآخر هذا.
ولا يمكن المساعدة على ذلك لأن المخالفة الاحتمالية المقرونة بالموافقة كذلك لا يمكن مقايستها بالمخالفة القطعية المستتبعة للعلم بالموافقة القطعية لما بيناه في المباحث الأصولية من أن المخالفة الاحتمالية بالترخيص في بعض الأطراف أمر ممكن لا قباحة فيه وإنما لم نلتزم بجوازها لقصور أدلة اعتبار الأصول العملية وعدم شمولها للأطراف إذ شمولها لبعضها المعين لا مرجح له وشمولها للجميع يستلزم الترخيص في المعصية وشمولها لبعضها غير المعين لا معنى محصل له، وهذا بخلاف المخالفة القطعية لأن الترخيص فيها وقبيح وإن كانت مستتبعة للعلم بالموافقة القطعية وعلى الجملة العقل لا يرخص في المخالفة القطعية تحصيلا للعلم بالموافقة القطعية.
(1) تعرض (قده) في المسألة الرابعة عشرة لحكم الاستبراء مستقبل
وقد يقال إن التخيير استمراري في المقام وله أن يختار في كل مرة جهة غير الجهة التي أختارها أو لا بدعوى أنه إذا بال إلى جميع الجهات وإن حصل له العلم بالمخالفة القطعية إلا أنه يعلم حصول الموافقة القطعية أيضا لعلمه بأنه بال إلى غير القبلة في بعض الجهات لأن الجوانب ليست قبلة بأجمعها. وأما إذا اقتصر على ما اختاره أولا فهو لم يرتكب المخالفة القطعية بالوجدان إلا أنه لم يحصل العلم بالموافقة القطعية أيضا لاحتمال أن تكون القبلة هي الجهة التي قد أختارها للتخلي فالموافقة والمخالفة احتماليتان والأمر يدور بين المخالفة القطعية المستلزمة للموافقة القطعية وبين الموافقة الاحتمالية المستلزمة للمخالفة الاحتمالية وهما سيان عقلا ولا ترجيح لأحدهما على الآخر هذا.
ولا يمكن المساعدة على ذلك لأن المخالفة الاحتمالية المقرونة بالموافقة كذلك لا يمكن مقايستها بالمخالفة القطعية المستتبعة للعلم بالموافقة القطعية لما بيناه في المباحث الأصولية من أن المخالفة الاحتمالية بالترخيص في بعض الأطراف أمر ممكن لا قباحة فيه وإنما لم نلتزم بجوازها لقصور أدلة اعتبار الأصول العملية وعدم شمولها للأطراف إذ شمولها لبعضها المعين لا مرجح له وشمولها للجميع يستلزم الترخيص في المعصية وشمولها لبعضها غير المعين لا معنى محصل له، وهذا بخلاف المخالفة القطعية لأن الترخيص فيها وقبيح وإن كانت مستتبعة للعلم بالموافقة القطعية وعلى الجملة العقل لا يرخص في المخالفة القطعية تحصيلا للعلم بالموافقة القطعية.
(1) تعرض (قده) في المسألة الرابعة عشرة لحكم الاستبراء مستقبل