____________________
(1) لاستصحاب عدمه وعدم جريان قاعدة التجاوز فيه.
وتوضيحه: أن قاعدة التجاوز إنما تجري فيما إذا صدق التجاوز عن المشكوك فيه كما إذا شك في صحة شئ وفساده بعد العلم بوجوده الجامع بينهما لوضوح أن التجاوز عن المشكوك فيه فرع احرازه وتحققه فإذا أحرز وجوده وشك في أنه هل أتى به صحيحا أو فاسدا صدق التجاوز عن المشكوك فيه حقيقة وأما إذا شك في وجود شئ وعدمه كما في المقام فلا يصدق أنه شئ قد مضى وتجاوز عنه إذ لم يحرز أصل وجوده فضلا عن التجاوز عنه ولعل المكلف لم يأت به أصلا مع أن المضي والتجاوز معتبران في القاعدة حسبما تقتضيه أدلتها على ما يأتي في محله إن شاء الله. نعم دلت صحيحة زرارة:
قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة قال:
يمضي، قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر، قال: يمضي، قلت:
رجل شك في التكبير وقد قرء. قال: يمضي قلت: شك في القراءة وقد ركع قال: يمضي، قلت: شك في الركوع وقد سجد قال: يمضي على صلاته ثم قال: يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ (* 1) وغيرها من الأخبار الواردة في القاعدة.
على أن التجاوز الحقيقي عن المشكوك فيه غير معتبر في جريانها. بل المعتبر هو التجاوز عن المحل المقرر له في الشريعة المقدسة لأنه عليه السلام قد حكم بالمضي في الشك في الموارد المسؤول عنها في الصحيحة المتقدمة مع أن التجاوز عن المشكوك فيه غير محرز في شئ من تلك الموارد لوضوح أن الشك فيها إنما
وتوضيحه: أن قاعدة التجاوز إنما تجري فيما إذا صدق التجاوز عن المشكوك فيه كما إذا شك في صحة شئ وفساده بعد العلم بوجوده الجامع بينهما لوضوح أن التجاوز عن المشكوك فيه فرع احرازه وتحققه فإذا أحرز وجوده وشك في أنه هل أتى به صحيحا أو فاسدا صدق التجاوز عن المشكوك فيه حقيقة وأما إذا شك في وجود شئ وعدمه كما في المقام فلا يصدق أنه شئ قد مضى وتجاوز عنه إذ لم يحرز أصل وجوده فضلا عن التجاوز عنه ولعل المكلف لم يأت به أصلا مع أن المضي والتجاوز معتبران في القاعدة حسبما تقتضيه أدلتها على ما يأتي في محله إن شاء الله. نعم دلت صحيحة زرارة:
قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة قال:
يمضي، قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر، قال: يمضي، قلت:
رجل شك في التكبير وقد قرء. قال: يمضي قلت: شك في القراءة وقد ركع قال: يمضي، قلت: شك في الركوع وقد سجد قال: يمضي على صلاته ثم قال: يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ (* 1) وغيرها من الأخبار الواردة في القاعدة.
على أن التجاوز الحقيقي عن المشكوك فيه غير معتبر في جريانها. بل المعتبر هو التجاوز عن المحل المقرر له في الشريعة المقدسة لأنه عليه السلام قد حكم بالمضي في الشك في الموارد المسؤول عنها في الصحيحة المتقدمة مع أن التجاوز عن المشكوك فيه غير محرز في شئ من تلك الموارد لوضوح أن الشك فيها إنما