(مسألة 2) إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شئ من الغائط لم ينتقض الوضوء. وكذا لو شك في خروج شئ من الغائط معه.
____________________
وضوء وعدم اغناء كل غسل عن الوضوء فهاتان جهتان لا بد من التعرض لكل منهما على حدة فنقول:
أما الجهة الأولى فالتحقيق عدم انتقاض الوضوء بالأحداث الكبيرة غير الجنابة إذ لا دليل يدل عليه ولم نعثر في ذلك على رواية ولو كانت ضعيفة. بل للدليل على عدم انتقاض الوضوء بها وهو الأخبار الحاصرة للنواقض في البول وغيره من الأمور المتقدمة ولم يعد منها مس الميت والنفاس والحيض. نعم الجنابة ناقضة للوضوء بالنص كما مر ولعل هذا هو السبب في عدم تعرض الماتن لغير الجنابة من الأحداث الكبيرة فالفارق بين الجنابة وغيرها هو النص وأما الجهة الثانية فسيأتي تحقيق الكلام في تلك الجهة عند تعرض الماتن للمسألة في محلها إن شاء الله.
(1) بلا فرق في ذلك بين الشك في وجود الناقض والشك في ناقضية الموجود فيبني في كلتا الصورتين على العدم بالاستصحاب وقد دلت على ذلك صحيحة زرارة حيث قال: لا حتى تستيقن أنه قد نام.. وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك وإنما تنقضه بيقين آخر (* 1) فإن موردها وإن كان هو الشك في النوم إلا أن تعليلها أقوى شاهد على عدم اختصاص الحكم به ومن ذلك يظهر عدم اختصاص الاستصحاب بموارد الشك في الوجود
أما الجهة الأولى فالتحقيق عدم انتقاض الوضوء بالأحداث الكبيرة غير الجنابة إذ لا دليل يدل عليه ولم نعثر في ذلك على رواية ولو كانت ضعيفة. بل للدليل على عدم انتقاض الوضوء بها وهو الأخبار الحاصرة للنواقض في البول وغيره من الأمور المتقدمة ولم يعد منها مس الميت والنفاس والحيض. نعم الجنابة ناقضة للوضوء بالنص كما مر ولعل هذا هو السبب في عدم تعرض الماتن لغير الجنابة من الأحداث الكبيرة فالفارق بين الجنابة وغيرها هو النص وأما الجهة الثانية فسيأتي تحقيق الكلام في تلك الجهة عند تعرض الماتن للمسألة في محلها إن شاء الله.
(1) بلا فرق في ذلك بين الشك في وجود الناقض والشك في ناقضية الموجود فيبني في كلتا الصورتين على العدم بالاستصحاب وقد دلت على ذلك صحيحة زرارة حيث قال: لا حتى تستيقن أنه قد نام.. وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك وإنما تنقضه بيقين آخر (* 1) فإن موردها وإن كان هو الشك في النوم إلا أن تعليلها أقوى شاهد على عدم اختصاص الحكم به ومن ذلك يظهر عدم اختصاص الاستصحاب بموارد الشك في الوجود