____________________
(1) لاطلاق الصحيحة من حيث أفراد التراب فيشمل الطين الأرمني والطين الأحمر وغيرهما من أفراده فهي وإن كانت خاصة بالتراب إلا أنها عامة من حيث إفراده.
(2) كما عرفت:
(3) أن عنوان الولوغ لم يرد في شئ من الأخبار المعتبرة نعم ورد في النبويين المتقدمين إلا أنهما ضعيفان كما مر والعمدة صحيحة البقباق وهي إنما وردت في خصوص الشرب مشتملة على عنوان الفضل ولا تشمل اللطع بوجه والتعدي من الشرب إليه يحتاج إلى القطع بعدم الفرق بينهما وهو غير موجود لأنه من الجائز أن تكون للشرب خصوصية في نظر الشارع إذ لا علم لنا بمناطات الأحكام الشرعية.
وأصعب من ذلك ما إذا لم يشرب الكلب من الإناء ولا أنه لطعه وإنما وقع فيه شئ من لعاب فمه لعطسة ونحوها فإن الحاق ذلك بالشرب في الحكم بوجوب التعفير وغسله ثلاث مرات لا وجه له سوى القطع بوحدة المناط ولا قطع لنا بذلك وأوضح منهما أشكالا ما إذا أصاب الكلب الإناء بغير لسانه كيده ورجله وغيرهما من أعضاء جسده. وذلك لعدم القطع بالتسوية بين الشرب بلسانه وبين اللمس ببقية أعضائه. نعم ورد في رواية الفقه الرضوي المتقدم نقلها (* 1).
(2) كما عرفت:
(3) أن عنوان الولوغ لم يرد في شئ من الأخبار المعتبرة نعم ورد في النبويين المتقدمين إلا أنهما ضعيفان كما مر والعمدة صحيحة البقباق وهي إنما وردت في خصوص الشرب مشتملة على عنوان الفضل ولا تشمل اللطع بوجه والتعدي من الشرب إليه يحتاج إلى القطع بعدم الفرق بينهما وهو غير موجود لأنه من الجائز أن تكون للشرب خصوصية في نظر الشارع إذ لا علم لنا بمناطات الأحكام الشرعية.
وأصعب من ذلك ما إذا لم يشرب الكلب من الإناء ولا أنه لطعه وإنما وقع فيه شئ من لعاب فمه لعطسة ونحوها فإن الحاق ذلك بالشرب في الحكم بوجوب التعفير وغسله ثلاث مرات لا وجه له سوى القطع بوحدة المناط ولا قطع لنا بذلك وأوضح منهما أشكالا ما إذا أصاب الكلب الإناء بغير لسانه كيده ورجله وغيرهما من أعضاء جسده. وذلك لعدم القطع بالتسوية بين الشرب بلسانه وبين اللمس ببقية أعضائه. نعم ورد في رواية الفقه الرضوي المتقدم نقلها (* 1).