____________________
وأما في الغسل بالكثير فمقتضى الاطلاقات عدم اعتبار التعدد فيه. وأما التعدد المدلول عليه بالمطلقات كما في التعدد في المتنجس بالبول أو الإناء الذي شرب منه الخنزير أو مات فيه الجرذ فهو عام لا يختص اعتباره بالغسل بالقليل بل مقتضى الاطلاق وجوب التعدد في كل من القليل والكثير.
نعم خرجنا عن ذلك في خصوص غسل المتنجس بالبول في ماء جار لصحيحة محمد بن مسلم المصرحة بكفاية الغسل فيه مرة واحدة (* 1).
(1) تعرض (قده) لحكم الأجسام التي ينفذ فيها الماء وهي غير قابلة لعصر كالصابون والحنطة والطين ورأي أن نفوذ الماء الطاهر الكثير في أعماقها كاف في الحكم بطهارتها وأن ما في جوفها إذا كان غير العين النجسة كالماء المتنجس لم يلزم تجفيفها أولا. بل يطهرها مجرد اتصال ما في جوفها بالماء الكثير لكفاية اتصال الماء المعتصم في طهارة الماء المتنجس.
وأما إذا كان ما في جوفها هو العين النجسة كالبول فلا مناص من تجفيفها أولا حتى تذهب مايئتها وإن بقيت رطوباتها ثم يوصل الماء الكثير إلى جوفها وذلك لأن العين الموجودة في جوف الأجسام المذكورة مانعة عن وصول الماء المعتصم إليها. هذا ما أفاده (قده) في المقام.
ولا يمكن المساعدة عليه لأن الموجود في أعماق الأجسام المتنجسة لا يطلق عليه الماء ليكتفي في تطهيره بمجرد اتصاله بالماء الكثير وإنما هو رطوبات
نعم خرجنا عن ذلك في خصوص غسل المتنجس بالبول في ماء جار لصحيحة محمد بن مسلم المصرحة بكفاية الغسل فيه مرة واحدة (* 1).
(1) تعرض (قده) لحكم الأجسام التي ينفذ فيها الماء وهي غير قابلة لعصر كالصابون والحنطة والطين ورأي أن نفوذ الماء الطاهر الكثير في أعماقها كاف في الحكم بطهارتها وأن ما في جوفها إذا كان غير العين النجسة كالماء المتنجس لم يلزم تجفيفها أولا. بل يطهرها مجرد اتصال ما في جوفها بالماء الكثير لكفاية اتصال الماء المعتصم في طهارة الماء المتنجس.
وأما إذا كان ما في جوفها هو العين النجسة كالبول فلا مناص من تجفيفها أولا حتى تذهب مايئتها وإن بقيت رطوباتها ثم يوصل الماء الكثير إلى جوفها وذلك لأن العين الموجودة في جوف الأجسام المذكورة مانعة عن وصول الماء المعتصم إليها. هذا ما أفاده (قده) في المقام.
ولا يمكن المساعدة عليه لأن الموجود في أعماق الأجسام المتنجسة لا يطلق عليه الماء ليكتفي في تطهيره بمجرد اتصاله بالماء الكثير وإنما هو رطوبات