____________________
الأجنبي أخرى:
أما نظر المحارم إلى أحد قبليها فلا أشكال في حرمته للعلم الاجمالي بأن أحدهما عورة فيجب الغض عن كليهما عندما تمت شرائط التنجيز كما إذا كان متمكنا من النظر إلى عورتيها ولو بالغلبة.
وأما الأجنبي فإن نظر إلى ما يماثل عورته كما إذا نظر الرجل إلى إحليلها أو المرأة إلى بضعها فلا أشكال أيضا في حرمته للعلم بأنها إما عورة محرمة النظر وإما عضو من أعضاء بدن الأجنبي أو الأجنبية مثلا إذا نظر الرجل الأجنبي إلى إحليلها علم بأنه إما عورة الرجل كما إذا كانت ذكرا واقعا وإما عضو من بدن المرأة الأجنبية كما إذا كانت أنثى واقعا وكذلك الحال فيما إذا نظرت المرأة إلى بعضها لأنه إما عورة المرأة على تقدير كونها أنثى وإما عضو من بدن الرجل كما إذا كانت ذكرا فالناظر حينئذ عالم بحرمة النظر تفصيلا وإنما الاجمال في سببها ولعله إلى ذلك نظر الماتن (قده) في قوله:
لأنه عورة على كل حال.
وأما إذا نظر الأجنبي إلى ما يخالف عورته كما إذا نظرت المرأة إلى إحليلها أو الرجل إلى بضعها فلا يمكن الحكم بحرمته لشك في كل من قبلي الخنثى أنه عورة أو عضو زائد من بدن المماثل للناظر في الأنوثة والذكورة فالمرأة يحتمل أن يكون إحليل الخنثى آلة رجولية كما تحتمل أن يكون عضوا زائدا من بدن المرأة وكذلك الحال في الرجل وحيث أن نظر المماثل إلى بدن المماثل أمر لا حرمة فيه فالعلم الاجمالي غير مؤثر في التنجيز ولا بد من الرجوع إلى أصالة البراءة عن حرمة النظر إلى المشكوك فيه كما تقدم في الشك في العورة.
أما نظر المحارم إلى أحد قبليها فلا أشكال في حرمته للعلم الاجمالي بأن أحدهما عورة فيجب الغض عن كليهما عندما تمت شرائط التنجيز كما إذا كان متمكنا من النظر إلى عورتيها ولو بالغلبة.
وأما الأجنبي فإن نظر إلى ما يماثل عورته كما إذا نظر الرجل إلى إحليلها أو المرأة إلى بضعها فلا أشكال أيضا في حرمته للعلم بأنها إما عورة محرمة النظر وإما عضو من أعضاء بدن الأجنبي أو الأجنبية مثلا إذا نظر الرجل الأجنبي إلى إحليلها علم بأنه إما عورة الرجل كما إذا كانت ذكرا واقعا وإما عضو من بدن المرأة الأجنبية كما إذا كانت أنثى واقعا وكذلك الحال فيما إذا نظرت المرأة إلى بعضها لأنه إما عورة المرأة على تقدير كونها أنثى وإما عضو من بدن الرجل كما إذا كانت ذكرا فالناظر حينئذ عالم بحرمة النظر تفصيلا وإنما الاجمال في سببها ولعله إلى ذلك نظر الماتن (قده) في قوله:
لأنه عورة على كل حال.
وأما إذا نظر الأجنبي إلى ما يخالف عورته كما إذا نظرت المرأة إلى إحليلها أو الرجل إلى بضعها فلا يمكن الحكم بحرمته لشك في كل من قبلي الخنثى أنه عورة أو عضو زائد من بدن المماثل للناظر في الأنوثة والذكورة فالمرأة يحتمل أن يكون إحليل الخنثى آلة رجولية كما تحتمل أن يكون عضوا زائدا من بدن المرأة وكذلك الحال في الرجل وحيث أن نظر المماثل إلى بدن المماثل أمر لا حرمة فيه فالعلم الاجمالي غير مؤثر في التنجيز ولا بد من الرجوع إلى أصالة البراءة عن حرمة النظر إلى المشكوك فيه كما تقدم في الشك في العورة.