____________________
(1) إذا شك في الاستنجاء وهو في أثناء الصلاة جرت قاعدة التجاوز بالإضافة إلى الأجزاء المتقدمة على الشك فيه لصدق التجاوز والمضي حقيقة وأما بالإضافة إلى الأجزاء الآتية فليحصل الطهارة بالاستنجاء في أثنائها كما إذا لم يستلزم الفعل الكثير كالاستنجاء من البول من غير أن يكشف عورته أو كان بجنبه حوض ماء فدخل فيه ثم خرج وهو مستقبل القبلة أو أستنجي بالتمسح بالحجر أو الخرقة فإذا حصله في أثناء الصلاة حكم بصحتها.
(لا يقال): الاستنجاء في أثناء الصلاة مما لا أثر له وهو مقطوع الفساد إما لأنه كان قد استنجى قبل الصلاة والاستنجاء في أثنائها من الاستنجاء على الاستنجاء وهو فاسد لا أثر له. وإما لأنه لم يستنج قبل الصلاة والأجزاء المتقدمة قد وقعت باطلة لاقترانها بالمانع أعني نجاسة البدن ومعه لا يترتب على الاستنجاء في أثناء الصلاة أي أثر.
(لأنه يقال): الأمر وإن كان كذلك بالإضافة إلى الواقع إلا أن أثر الاستنجاء في أثناء الصلاة إنما هو انقطاع الاستصحاب الجاري في نجاسة المحل لأنه لو لم يستنج في أثنائها لكان رفع اليد عن نجاسة المحل المتيقنة سابقا نقضا لليقين بالشك وهو حرام وهذا بخلاف ما إذا استنجى في أثناء الصلاة لأن رفع اليد حينئذ عن نجاسة المحل نقض لليقين باليقين. وقد ذكرنا عند التعرض للشبهة العبائية أن الشئ قد لا يكون له أثر بالإضافة إلى الواقع إلا أن له أثرا بالإضافة إلى انقطاع الاستصحاب والحكم الظاهري وهو كاف في التعبد به فلا أشكال من هذه الجهة.
ونظيره ما ذكرناه في الشك في نية الفريضة كما إذا رأى نفسه في أثناء الصلاة كصلاة الفجر أو الظهر أو غيرهما وعلم أنه ناو للفريضة بالفعل ولكنه شك
(لا يقال): الاستنجاء في أثناء الصلاة مما لا أثر له وهو مقطوع الفساد إما لأنه كان قد استنجى قبل الصلاة والاستنجاء في أثنائها من الاستنجاء على الاستنجاء وهو فاسد لا أثر له. وإما لأنه لم يستنج قبل الصلاة والأجزاء المتقدمة قد وقعت باطلة لاقترانها بالمانع أعني نجاسة البدن ومعه لا يترتب على الاستنجاء في أثناء الصلاة أي أثر.
(لأنه يقال): الأمر وإن كان كذلك بالإضافة إلى الواقع إلا أن أثر الاستنجاء في أثناء الصلاة إنما هو انقطاع الاستصحاب الجاري في نجاسة المحل لأنه لو لم يستنج في أثنائها لكان رفع اليد عن نجاسة المحل المتيقنة سابقا نقضا لليقين بالشك وهو حرام وهذا بخلاف ما إذا استنجى في أثناء الصلاة لأن رفع اليد حينئذ عن نجاسة المحل نقض لليقين باليقين. وقد ذكرنا عند التعرض للشبهة العبائية أن الشئ قد لا يكون له أثر بالإضافة إلى الواقع إلا أن له أثرا بالإضافة إلى انقطاع الاستصحاب والحكم الظاهري وهو كاف في التعبد به فلا أشكال من هذه الجهة.
ونظيره ما ذكرناه في الشك في نية الفريضة كما إذا رأى نفسه في أثناء الصلاة كصلاة الفجر أو الظهر أو غيرهما وعلم أنه ناو للفريضة بالفعل ولكنه شك