____________________
ويدفعه أن جلاله شأن العيص مانعة عن احتمال رجوعه في الأحكام الشرعية إلى غير الإمام عليه السلام فالاضمار في حقه غير مضر. و (ثانيتهما) الارسال. ويرد عليه أن ظاهر قول الشهيد أو المحقق (قده) قال العيص أو روى أو ما هو بمضمونهما أنه أخبار حسي لأنه ينقلها عن نفس الرجل وكلما دار أمر الخبر بين أن يكون إخبارا حسيا أو أخبار حدسيا حمل على الحس على ما بيناه في محله وبما أن الشهيد لم يكن معاصرا للرجل فلا مناص من حمل قوله هذا على أنه وجدها في كتاب قطعي الانتساب إلى العيص وحيث أنه ثقة عدل فيعتمد على نقله وروايته فلا إشكال في الرواية بوجه فتحصل أن المتنجس بالأعيان النجسة والمتنجس منها يطهر بغسله مرة واحدة نعم الإناء المتنجس بالبول أو الولوغ أو بغيرهما من الأعيان النجسة لا بد فيه من التعدد فإن له حكما أخر كما يأتي عن قريب.
وأما إذا تنجس بالمتنجس كما إذا تنجس بالمتنجس بالبول أو الولوغ فهل يكفي فيه المرة الواحدة أو لا بد من غسله متعددا كما إذا كان متنجسا بالأعيان النجسة؟
مقتضى اطلاق موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل؟ وكم مرة يغسل قال؟: يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر. (* 1) أن الإناء إنما يطهر بغسله ثلاث مرات سواء في ذلك أن يتنجس بشئ من الأعيان النجسة وأن يكون متنجسا بالمتنجس إلا فيما دل الدليل على وجوب غسله زائدا على ذلك.
وأما إذا تنجس بالمتنجس كما إذا تنجس بالمتنجس بالبول أو الولوغ فهل يكفي فيه المرة الواحدة أو لا بد من غسله متعددا كما إذا كان متنجسا بالأعيان النجسة؟
مقتضى اطلاق موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل؟ وكم مرة يغسل قال؟: يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر. (* 1) أن الإناء إنما يطهر بغسله ثلاث مرات سواء في ذلك أن يتنجس بشئ من الأعيان النجسة وأن يكون متنجسا بالمتنجس إلا فيما دل الدليل على وجوب غسله زائدا على ذلك.