(مسألة 30) النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير (2) ولا حاجة فيها إلى العصر، لا من طرف جلدها، ولا من طرف خيوطها. وكذا البارية.
بل في الغسل بالماء القليل أيضا كذلك، لأن الجلد والخيط ليسا مما يعصر، وكذا الحزام من الجلد كان فيه خيط أو لم يكن.
(مسألة 31) الذهب المذاب ونحوه من الفلزات إذا صب في الماء النجس أو كان متنجسا فأذيب ينجس ظاهره وباطنه (3)، ولا يقبل التطهير إلا ظاهره.
____________________
(1) لعدم كونها غسلا لما عرفت من أن الغسل متقوم بإزالة العين وأجزائها فلا غسل مع عدم الإزالة.
(2) أما جلدها فلعدم كونه قابلا للعصر فيكفي في غسله وتطهيره صب الماء عليه بمقدار ينفذ في أعماقه أو الغمس في الكثير لأن غسل كل شئ بحسبه.
وأما خيوطها فلأنها تابعة للجلد أو الحزام أو غيرهما مما تستعمل فيه وليس لها وجود مستقل فإذا لم يكن الجلد قابلا للعصر فتكون الخيوط القائمة به أيضا كذلك. ومجرد أنها قد تكون قابلة لحمل مقدار معتد به من الماء لا يقتضي كونها قابلة للعصر وذلك لأنها لا تحمل من الماء أزيد مما يحمله الجلد، ولا خلاف في أن الجلد في النعل غير قابل للعصر.
فعلى ما ذكرناه يكفي في تطهيرها صب الماء عليها إلا أن يصل إلى جوفها أو يغمس في الكثير كما عرفته في الجلد.
(3) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين:
(أحدهما): ما إذا تنجس الفلز قبل أن يذاب وأذيب بعد تنجسه.
(2) أما جلدها فلعدم كونه قابلا للعصر فيكفي في غسله وتطهيره صب الماء عليه بمقدار ينفذ في أعماقه أو الغمس في الكثير لأن غسل كل شئ بحسبه.
وأما خيوطها فلأنها تابعة للجلد أو الحزام أو غيرهما مما تستعمل فيه وليس لها وجود مستقل فإذا لم يكن الجلد قابلا للعصر فتكون الخيوط القائمة به أيضا كذلك. ومجرد أنها قد تكون قابلة لحمل مقدار معتد به من الماء لا يقتضي كونها قابلة للعصر وذلك لأنها لا تحمل من الماء أزيد مما يحمله الجلد، ولا خلاف في أن الجلد في النعل غير قابل للعصر.
فعلى ما ذكرناه يكفي في تطهيرها صب الماء عليها إلا أن يصل إلى جوفها أو يغمس في الكثير كما عرفته في الجلد.
(3) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين:
(أحدهما): ما إذا تنجس الفلز قبل أن يذاب وأذيب بعد تنجسه.