____________________
والمستفاد من صحيحة ابن بزيع وغيرها إنما هو كفاية الاتصال بالماء العاصم في تطهير المياه المتنجسة وأما غيرها فلا دليل على طهارتها بذلك فلا يمكن الحكم بطهارة الرطوبات المتنجسة باتصالها بالماء المعتصم في بعض أطرافها، كما أن الاتصال كذلك بالنجس لا يوجب نجاسة الجميع.
حيث أن النجس إذا لاقى أحد أطراف الجسم الرطب لم يحكم بنجاسة سائر جوانبه بدعوى أن الرطوبات متصلة. فكما أنها لا توجب السراية في ملاقاة الأشياء النجسة كذلك لا توجب سراية الطهارة في موارد الاتصال بالماء الكثير أترى أن الجسم الرطب إذا لاقى أحد جوانبه الطاهرة مع الماء العاصم يكفي ذلك في تطهير الجانب النجس منه؟.
وعليه فلا بد في تطهير أمثال هذه الأجسام المتنجسة من ابقائها في الماء المعتصم بمقدار يصل إلى جميع أجزائها الداخلية لغلبته على ما في جوفها من الرطوبات أو تحريك الماء في جوفها على نحو تحصل الغلبة.
(1) قدمنا الكلام على ذلك في المسألة الرابعة مفصلا، وتعرضنا هناك لجميع ما تعرض لها الماتن (قده) هنا من الشروط سوى اشتراط كون اللبن من المسلمة وإنه إذا كان من الكافرة أو الخنزيرة حكم بوجوب غسله. ويقع
حيث أن النجس إذا لاقى أحد أطراف الجسم الرطب لم يحكم بنجاسة سائر جوانبه بدعوى أن الرطوبات متصلة. فكما أنها لا توجب السراية في ملاقاة الأشياء النجسة كذلك لا توجب سراية الطهارة في موارد الاتصال بالماء الكثير أترى أن الجسم الرطب إذا لاقى أحد جوانبه الطاهرة مع الماء العاصم يكفي ذلك في تطهير الجانب النجس منه؟.
وعليه فلا بد في تطهير أمثال هذه الأجسام المتنجسة من ابقائها في الماء المعتصم بمقدار يصل إلى جميع أجزائها الداخلية لغلبته على ما في جوفها من الرطوبات أو تحريك الماء في جوفها على نحو تحصل الغلبة.
(1) قدمنا الكلام على ذلك في المسألة الرابعة مفصلا، وتعرضنا هناك لجميع ما تعرض لها الماتن (قده) هنا من الشروط سوى اشتراط كون اللبن من المسلمة وإنه إذا كان من الكافرة أو الخنزيرة حكم بوجوب غسله. ويقع