(مسألة 21) يجب على صاحبهما كسرهما (2) وأما غيره (3) فإن علم أن
____________________
(1) تتفرع هذه المسألة على ما اختاره (قده) من حرمة الانتفاع بالآنيتين حتى اقتنائهما وعليه فالأمر كما أفاده لمبغوضية الهيئة عند الشارع وحرمتها فصياغتهما فعل محرم وعمل الحرام لا يقابل بالمال فلو آجر نفسه على المحرم بطلت الإجارة لما قدمناه في المسألة الثالثة فليراجع.
هذا ولكن الصحيح جواز الإجارة على صياغتهما لما تقدم من أن الأخبار الواردة في المقام إنما يدل على حرمة استعمالهما في خصوص الأكل والشرب أو مطلقا. وأما الانتفاع بهما أو اقتنائهما فلم يقم دليل على حرمته (2) هذه المسألة أيضا متفرعة على ما اختاره (قده) من حرمة الانتفاع بهما واقتنائهما ومعه الأمر كما أفيد لمبغوضية الهيئة وعدم رضى الشارع بوجودها وكونها ملغاة عن الاحترام.
(3) بمعنى أن المسألة تختلف باختلاف المالك مع غيره واتفاقهما في الاعتقاد لأن نهي غير المالك للمالك ثم مباشرته للكسر إنما يسوغ من باب النهي عن المنكر عند اتفاقهما اجتهادا أو تقليدا على حرمة الانتفاع بالآنيتين وعدم جواز اقتنائهما حكما وموضوعا.
وأما مع اختلافهما في ذلك بحسب الحكم أو الموضوع كما إذا رأى المالك اجتهادا أو تقليدا جواز الاقتناء والانتفاع بهما أو عدم كون الإبريق الذهبي إناء فلا مسوغ لنهيه إذ لا منكر ولا لكسره لجواز ابقائهما للمالك حسب عقيدته وهو معذور في ذلك الاعتقاد والهيئة كالمادة حينئذ باقية على احترامها.
هذا ولكن الصحيح جواز الإجارة على صياغتهما لما تقدم من أن الأخبار الواردة في المقام إنما يدل على حرمة استعمالهما في خصوص الأكل والشرب أو مطلقا. وأما الانتفاع بهما أو اقتنائهما فلم يقم دليل على حرمته (2) هذه المسألة أيضا متفرعة على ما اختاره (قده) من حرمة الانتفاع بهما واقتنائهما ومعه الأمر كما أفيد لمبغوضية الهيئة وعدم رضى الشارع بوجودها وكونها ملغاة عن الاحترام.
(3) بمعنى أن المسألة تختلف باختلاف المالك مع غيره واتفاقهما في الاعتقاد لأن نهي غير المالك للمالك ثم مباشرته للكسر إنما يسوغ من باب النهي عن المنكر عند اتفاقهما اجتهادا أو تقليدا على حرمة الانتفاع بالآنيتين وعدم جواز اقتنائهما حكما وموضوعا.
وأما مع اختلافهما في ذلك بحسب الحكم أو الموضوع كما إذا رأى المالك اجتهادا أو تقليدا جواز الاقتناء والانتفاع بهما أو عدم كون الإبريق الذهبي إناء فلا مسوغ لنهيه إذ لا منكر ولا لكسره لجواز ابقائهما للمالك حسب عقيدته وهو معذور في ذلك الاعتقاد والهيئة كالمادة حينئذ باقية على احترامها.