____________________
مسه جافا فأصبب عليه الماء. (* 1) وفي آخر حينما سئل عن بول الصبي (تصب عليه الماء فإن كان قد أكل فأغسله بالماء غسلا.) (* 2) وفي ثالث (عن البول يصيب الجسد (قال صب عليه الماء مرتين، فإنما هو ماء وسألته عن الثوب يصيبه البول، قال: إغسله مرتين..) (* 3).
وعلى الجملة لا تردد في أن الصب غير الغسل وإنما الكلام في أن الغسل الذي به ترتفع نجاسة المتنجسات، لما ذكرناه من أن الأمر في الروايات الآمرة بغسل الأشياء المتنجسة ارشاد إلى أمرين: (أحدهما): نجاسة الثوب مثلا بملاقاة النجس و (ثانيهما): أن نجاسته ترتفع بغسله هل يعتبر في مفهومه العصر فلا يتحقق إلا بأخراج الغسالة بالعصر أو ما يشبهه كالتغميز والتثقيل ونحوهما أو يكفي في تحقق الغسل مجرد أدخال المتنجس في الماء أو صب الماء عليه حتى يرتوي؟ وإلا فلم يرد في شئ من الروايات اعتبار العصر في الغسل فنقول: إن مقتضى إطلاق ما دل على تقذر المتقذرات بالمنع عن استعمالهما في الصلاة أو الشرب أو غيرهما مما يشترط فيه الطهارة أو بغير ذلك من أنحاء البيان بقائها على قذارتها إلا أن يرد عليها مطهر شرعي بحيث لولاه لبقيت على نجاستها إلى الأبد كما هو المستفاد من قوله عليه السلام في موثقة عمار (فإذا علمت فقد قذر) (* 4) وعلى ذلك إذا علمنا بحصول الطهارة بشئ من الأسباب الموجبة للطهارة فلا مناص من
وعلى الجملة لا تردد في أن الصب غير الغسل وإنما الكلام في أن الغسل الذي به ترتفع نجاسة المتنجسات، لما ذكرناه من أن الأمر في الروايات الآمرة بغسل الأشياء المتنجسة ارشاد إلى أمرين: (أحدهما): نجاسة الثوب مثلا بملاقاة النجس و (ثانيهما): أن نجاسته ترتفع بغسله هل يعتبر في مفهومه العصر فلا يتحقق إلا بأخراج الغسالة بالعصر أو ما يشبهه كالتغميز والتثقيل ونحوهما أو يكفي في تحقق الغسل مجرد أدخال المتنجس في الماء أو صب الماء عليه حتى يرتوي؟ وإلا فلم يرد في شئ من الروايات اعتبار العصر في الغسل فنقول: إن مقتضى إطلاق ما دل على تقذر المتقذرات بالمنع عن استعمالهما في الصلاة أو الشرب أو غيرهما مما يشترط فيه الطهارة أو بغير ذلك من أنحاء البيان بقائها على قذارتها إلا أن يرد عليها مطهر شرعي بحيث لولاه لبقيت على نجاستها إلى الأبد كما هو المستفاد من قوله عليه السلام في موثقة عمار (فإذا علمت فقد قذر) (* 4) وعلى ذلك إذا علمنا بحصول الطهارة بشئ من الأسباب الموجبة للطهارة فلا مناص من