____________________
و (منها): رواية زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير ومرق كثير، قال. فقال:
يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة.. (* 1) مع أن القطرة مستهلكة في المرق الكثير لا محالة.
و (منها): رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال:
ما يبل الميل ينجس حبا من ماء يقولها ثلاثا (* 2) فقد اتضح من جميع ما تلوناه في المقام أن الخمر في مفروض المسألة باقية على نجاستها ولا تشملها أخبار الانقلاب كما مر، وأن في المقام مسألتين اختلطت إحداهما بالأخرى والظاهر أن الثانية هي مراد الماتن (قده) ولا نظر له إلى المسألة الأولى ولا أنه بصدد التعرض لحكمها (1) تقدمت هذه المسألة في أوائل الكتاب (* 3) وذكرنا هناك أن ذلك من الاستحالة والتبدل في الصورة والنوعية والحقيقة إذ البخار غير البول وغير الماء المتنجس لدى العرف وهما أمران متغايران ولا يقاسان بالغبار والتراب لأن العرف يرى الغبار عين التراب وإنما يصعد الهواء للطافته وصغره لا لأنه أمر آخر غير التراب.
ومن ها يصح عرفا أن يقال عند نزول الغبار إنه ينزل التراب. وأما
يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة.. (* 1) مع أن القطرة مستهلكة في المرق الكثير لا محالة.
و (منها): رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال:
ما يبل الميل ينجس حبا من ماء يقولها ثلاثا (* 2) فقد اتضح من جميع ما تلوناه في المقام أن الخمر في مفروض المسألة باقية على نجاستها ولا تشملها أخبار الانقلاب كما مر، وأن في المقام مسألتين اختلطت إحداهما بالأخرى والظاهر أن الثانية هي مراد الماتن (قده) ولا نظر له إلى المسألة الأولى ولا أنه بصدد التعرض لحكمها (1) تقدمت هذه المسألة في أوائل الكتاب (* 3) وذكرنا هناك أن ذلك من الاستحالة والتبدل في الصورة والنوعية والحقيقة إذ البخار غير البول وغير الماء المتنجس لدى العرف وهما أمران متغايران ولا يقاسان بالغبار والتراب لأن العرف يرى الغبار عين التراب وإنما يصعد الهواء للطافته وصغره لا لأنه أمر آخر غير التراب.
ومن ها يصح عرفا أن يقال عند نزول الغبار إنه ينزل التراب. وأما