____________________
وجريانه عند الشك في ناقضية للوجود أيضا للتعليل.
نعم إذا تردد البلل الخارج المشكوك فيه بين البول والمذي مثلا وكان ذلك قبل الاستبراء من البول حكم بناقضيته ونجاسته وهذا لا من ناحية عدم جريان الاستصحاب فبه. بل للأخبار الدالة على ذلك تقديما للطاهر على الأصل وقد تقدمت في محلها. ومما ذكرناه في هذه المسألة ظهر الحال في المسألة الآتية فلا نطيل.
(1) لأدلة حصر النواقض في البول والغائط والريح والمني والنوم فالقيح والدم الخارجان من مخرج البول أو الغائط غير مؤثرين في الانتقاض اللهم إلا أن يكون خروجه بحيث يصدق عليه أنه يبول أو يتغوط دما لا أنه لا يبول ولا يتغوط وإنما يخرج الدم من أسفليه وذلك لأنه على الثاني لا يصدق عليه أنه يبول أو يتغوط كما لا يصدق على الخارج منه أنه بول أو غائط.
(2) الأخبار الواردة في المذي على طوائف أربع:
(الأولى): ما دل على عدم ناقضية المذي مطلقا كحسنة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله، ولا تقطع له الصلاة، ولا تنقض له الوضوء، وإن بلغ عقبيك فإنما ذلك بمنزلة النخامة. (* 1) وبهذا المضمون عدة من الأخبار وهي وإن لم تكن متواترة بالمعنى المصطلح عليه إلا أن دعوى القطع بصدور بعضها عنهم عليهم السلام غير بعيدة جدا.
نعم إذا تردد البلل الخارج المشكوك فيه بين البول والمذي مثلا وكان ذلك قبل الاستبراء من البول حكم بناقضيته ونجاسته وهذا لا من ناحية عدم جريان الاستصحاب فبه. بل للأخبار الدالة على ذلك تقديما للطاهر على الأصل وقد تقدمت في محلها. ومما ذكرناه في هذه المسألة ظهر الحال في المسألة الآتية فلا نطيل.
(1) لأدلة حصر النواقض في البول والغائط والريح والمني والنوم فالقيح والدم الخارجان من مخرج البول أو الغائط غير مؤثرين في الانتقاض اللهم إلا أن يكون خروجه بحيث يصدق عليه أنه يبول أو يتغوط دما لا أنه لا يبول ولا يتغوط وإنما يخرج الدم من أسفليه وذلك لأنه على الثاني لا يصدق عليه أنه يبول أو يتغوط كما لا يصدق على الخارج منه أنه بول أو غائط.
(2) الأخبار الواردة في المذي على طوائف أربع:
(الأولى): ما دل على عدم ناقضية المذي مطلقا كحسنة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله، ولا تقطع له الصلاة، ولا تنقض له الوضوء، وإن بلغ عقبيك فإنما ذلك بمنزلة النخامة. (* 1) وبهذا المضمون عدة من الأخبار وهي وإن لم تكن متواترة بالمعنى المصطلح عليه إلا أن دعوى القطع بصدور بعضها عنهم عليهم السلام غير بعيدة جدا.