____________________
لبعض الخصوصيات مدخلية في الحكم.
(1) أشرنا في التعليقة إلى أن الجورب محل إشكال وإن تعارف لبسه بدلا عن النعل.
والسر في ذلك أن ما تعارف لبسه بعد زمانهم عليهم السلام غير مشمول للأخبار كما إذا تعارف إلصاق خشبة على باطن القدم أو تعارف لبس شئ جديد وراء الأمور المتعارفة في عصرهم عليهم السلام بل الروايات مختصة بالأمور المتعارفة هناك.
وذلك لأن تلك الروايات غير واردة على نحو القضية الحقيقة حتى تشمل كل ما تعارف لبسه من غير اختصاص في ذلك بعصر دون عصر، إذ لو كان الأمر كذلك لم يكن وجه لاختصاص الروايات بالأشياء المتعارف لبسها بل كانت تشمل كل ما يلبسه الرجل أو غيره وإن لم يكن متعارفا. وهذا مما لا يلتزم به الأصحاب لعدم الخلاف عندهم في اختصاصها بالأمور المتعارف لبسها. وهذا قرينة على أن الأخبار الواردة في المسألة إنما هي على نحو القضية الخارجية وأنها ناظرة إلى الأمور المتعارفة في عصرهم عليهم السلام.
ثم أن المتعارف في تلك الأزمنة إنما كان أمران: (أحدهما): المشي حافيا. و (ثانيهما): المشي متنعلا أو لابسا للخف ونحوهما ولم يدلنا دليل في غير الأمرين المذكورين على حصول الطهارة بالمسح أو المشي. ولا يتعدى عنهما إلى غيرهما بوجه.
والتعدي إلى جميع أفراد الخف والنعل إنما هو من جهة القطع بعدم اعتبار خصوصية نعل دون نعل أوخف ونحوهما لا أنه من جهة كون القضية حقيقية فتعارف لبس الجورب لا يكاد أن تترتب عليه الطهارة بالمشي.
(1) أشرنا في التعليقة إلى أن الجورب محل إشكال وإن تعارف لبسه بدلا عن النعل.
والسر في ذلك أن ما تعارف لبسه بعد زمانهم عليهم السلام غير مشمول للأخبار كما إذا تعارف إلصاق خشبة على باطن القدم أو تعارف لبس شئ جديد وراء الأمور المتعارفة في عصرهم عليهم السلام بل الروايات مختصة بالأمور المتعارفة هناك.
وذلك لأن تلك الروايات غير واردة على نحو القضية الحقيقة حتى تشمل كل ما تعارف لبسه من غير اختصاص في ذلك بعصر دون عصر، إذ لو كان الأمر كذلك لم يكن وجه لاختصاص الروايات بالأشياء المتعارف لبسها بل كانت تشمل كل ما يلبسه الرجل أو غيره وإن لم يكن متعارفا. وهذا مما لا يلتزم به الأصحاب لعدم الخلاف عندهم في اختصاصها بالأمور المتعارف لبسها. وهذا قرينة على أن الأخبار الواردة في المسألة إنما هي على نحو القضية الخارجية وأنها ناظرة إلى الأمور المتعارفة في عصرهم عليهم السلام.
ثم أن المتعارف في تلك الأزمنة إنما كان أمران: (أحدهما): المشي حافيا. و (ثانيهما): المشي متنعلا أو لابسا للخف ونحوهما ولم يدلنا دليل في غير الأمرين المذكورين على حصول الطهارة بالمسح أو المشي. ولا يتعدى عنهما إلى غيرهما بوجه.
والتعدي إلى جميع أفراد الخف والنعل إنما هو من جهة القطع بعدم اعتبار خصوصية نعل دون نعل أوخف ونحوهما لا أنه من جهة كون القضية حقيقية فتعارف لبس الجورب لا يكاد أن تترتب عليه الطهارة بالمشي.