____________________
(أحدهما): منع الكبري المدعاة لأن الاتيان بأي قيد في الكلام ظاهره أن للمتكلم عناية خاصة به وهو يقتضي المفهوم لا محالة ورد في مورد الغالب أو غيره لأن الغلبة غير مانعة عما ندعيه من الظهور وأما عدم التزامنا بمفهوم القيد في الآية المباركة فهو مستند إلى الأدلة الدالة على أن حرمة الربائب لا تختص بما إذا كانت في الحجور ولولا تلك الأدلة لالتزامنا بمفهومه كما التزمنا به في قوله: دخلتم بهن. مع أن كون المرأة المزوجة مدخولا بها أمر غالبي وقلما يتفق عدم الدخول بها.
و (ثانيهما): أن القيد الوارد مورد الغالب لو سلمنا عدم دلالته على الاختصاص فلا ينطبق ذلك على المقام لعدم كونه من هذا القبيل وذلك لأن حصول النقاء بالتمسح بثلاثة أحجار ليس بغالبي فإنه كما يحصل بالثلاثة كذلك يحصل بالأربعة والخمسة. نعم لا يحصل النقاء بالمرة الأولى والثانية غالبا لا أن حصوله غالبي في الثلاثة فلو كانت العبارة هكذا: لا يجتزئ بالمرة الأولى والثانية لكان للقول بأن التقييد بهما مستند إلى الغلبة وجه صحيح. وأما في مثل قوله عليه السلام يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار فلا لعدم الغلبة في الثلاثة كما عرفت إذا فما ذهب إليه المشهور من اشتراط أن يكون التمسح بثلاثة أحجار هو الصحيح (1) بعد ما اتضح أن التمسح يشترط أن يكون بالثلاث ولا يجزئ الأقل منها يقع الكلام في أنه هل يعتبر في الاستنجاء به أن يكون المسح بثلاثة أحجار أو يكفي التمسح بالحجر الواحد ثلاث مرات كما إذا كان له جهات ثلاث؟
وبعبارة أخرى أن المعتبر تعدد المسح فحسب وإن كان ما به التمسح واحدا أو يعتبر التعدد في كل من التمسح وما به المسح.
و (ثانيهما): أن القيد الوارد مورد الغالب لو سلمنا عدم دلالته على الاختصاص فلا ينطبق ذلك على المقام لعدم كونه من هذا القبيل وذلك لأن حصول النقاء بالتمسح بثلاثة أحجار ليس بغالبي فإنه كما يحصل بالثلاثة كذلك يحصل بالأربعة والخمسة. نعم لا يحصل النقاء بالمرة الأولى والثانية غالبا لا أن حصوله غالبي في الثلاثة فلو كانت العبارة هكذا: لا يجتزئ بالمرة الأولى والثانية لكان للقول بأن التقييد بهما مستند إلى الغلبة وجه صحيح. وأما في مثل قوله عليه السلام يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار فلا لعدم الغلبة في الثلاثة كما عرفت إذا فما ذهب إليه المشهور من اشتراط أن يكون التمسح بثلاثة أحجار هو الصحيح (1) بعد ما اتضح أن التمسح يشترط أن يكون بالثلاث ولا يجزئ الأقل منها يقع الكلام في أنه هل يعتبر في الاستنجاء به أن يكون المسح بثلاثة أحجار أو يكفي التمسح بالحجر الواحد ثلاث مرات كما إذا كان له جهات ثلاث؟
وبعبارة أخرى أن المعتبر تعدد المسح فحسب وإن كان ما به التمسح واحدا أو يعتبر التعدد في كل من التمسح وما به المسح.