____________________
النجسة مطهرة وقع الكلام في مثل الخشب المتنجس إذا صار فحما أو الطين خزفا أو آجرا وأن مثله هل هو من التبدل في الصورة النوعية بصورة نوعية أخرى كما اختاره جماعة في مثل الطين إذا صار خزفا أو آجرا ومن هنا قالوا بطهارته بذلك وعليه رتبوا المنع عن التيمم أو السجدة عليهما نظرا إلى خروجهما بالطبخ عن عنوان الأرض والتراب. أو أن الطبخ لا يوجب التبدل بحسب الحقيقة؟
الثاني هو الصحيح لأن الخشب والفحم أو الطين والآجر من حقيقة واحدة ولا يرى العرف أي مغائرة بين الخزف والآجر وإنما يراهما طينا مطبوخا وكذلك الحال في الخشب والفحم فالاختلاف بينهما إنما هو في الأوصاف كتماسك الأجزاء وتفرقها وحالهما حال اللحم والكباب وحال الحنطة والخبز. فمع بقاء الصورة النوعية بحالها لا يمكن الحكم بطهارة الطين والخشب بصيرورتهما خزفا أو فحما.
(1) الكلام في ذلك يقع في مقامين: (أحدهما) أنه إذا شك في الاستحالة في الأعيان النجسة. (وثانيهما) ما إذا شك في الاستحالة في المتنجسات.
(أما المقام الأول) فحاصل الكلام فيه أن الشبهة قد تكون موضوعية ويكون الشك في الاستحالة مسببا عن اشتباه الأمور الخارجية. وقد تكون الشبهة مفهومية ويكون الشك في الاستحالة ناشئا عن الشك في سعة المفهوم وضيقة والأول كما إذا وقع كلب في المملحة وشككنا بعد يوم في أنه هل استحال ملحا أم لم يستحل، والثاني كما إذا صارت العذرة فحما وشككنا بذلك في استحالتها نظرا إلى الشك في أن لفظة العذرة هل وضعت على العذرة غير المحروقة فإذا أحرقت خرجت عن كونها عذرة أو أنها وضعت على الأعم من المحروقة وغيرها فلا يكون الاحراق سببا لاستحالتها فالشك في سعة
الثاني هو الصحيح لأن الخشب والفحم أو الطين والآجر من حقيقة واحدة ولا يرى العرف أي مغائرة بين الخزف والآجر وإنما يراهما طينا مطبوخا وكذلك الحال في الخشب والفحم فالاختلاف بينهما إنما هو في الأوصاف كتماسك الأجزاء وتفرقها وحالهما حال اللحم والكباب وحال الحنطة والخبز. فمع بقاء الصورة النوعية بحالها لا يمكن الحكم بطهارة الطين والخشب بصيرورتهما خزفا أو فحما.
(1) الكلام في ذلك يقع في مقامين: (أحدهما) أنه إذا شك في الاستحالة في الأعيان النجسة. (وثانيهما) ما إذا شك في الاستحالة في المتنجسات.
(أما المقام الأول) فحاصل الكلام فيه أن الشبهة قد تكون موضوعية ويكون الشك في الاستحالة مسببا عن اشتباه الأمور الخارجية. وقد تكون الشبهة مفهومية ويكون الشك في الاستحالة ناشئا عن الشك في سعة المفهوم وضيقة والأول كما إذا وقع كلب في المملحة وشككنا بعد يوم في أنه هل استحال ملحا أم لم يستحل، والثاني كما إذا صارت العذرة فحما وشككنا بذلك في استحالتها نظرا إلى الشك في أن لفظة العذرة هل وضعت على العذرة غير المحروقة فإذا أحرقت خرجت عن كونها عذرة أو أنها وضعت على الأعم من المحروقة وغيرها فلا يكون الاحراق سببا لاستحالتها فالشك في سعة