____________________
نظرهم إنما هو السؤال عن خصوص بول الآدمي فتعميم الحكم إلى مطلق الأبوال النجسة مما لا وجه له.
بل يمكن التمسك في ذلك باطلاق قوله عليه السلام أغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه (* 1) لأن مقتضى اطلاقه جواز الاكتفاء بالمرة الواحدة في بول غير الآدمي فلا يجب التعدد في مطلق الأبوال النجسة حينئذ.
(الجهة الرابعة): أن الظاهر من أسئلتهم عن أن البول يصيب الثوب أو البدن هو اختصاص السؤال والجواب بما قد يصيبه البول وقد لا يصيبه فيعتبر في مثله الغسل مرتين.
وأما ما كان في معرض الإصابة دائما فلا تشمله الروايات بوجه وعليه فلا يجب التعدد في مخرج البول حينئذ إذ لا يصح أن يقال إنه مما يصيبه البول بل إن كان هناك دليل يدل على اعتبار التعدد فيه فهو وإلا فيقتصر فيه بالصبة الواحدة أو الغسل مرة.
(الجهة الخامسة): هل يعتبر إزالة العين النجسة قبل الغسلتين أو الصبتين أو أن إزالتها بالغسلة الأولى كافية في حصول الطهارة بالثانية؟
قد يتوهم أن الغسلتين أو الصبتين لا بد من أن تقعا بعد إزالة العين بشئ فلا تكفي إزالتها بالغسلة الأولى من الغسلتين. ويتوجه عليه أن الحكم بذلك يتوقف على دلالة الدليل ولا دليل على اعتبار وقوع الغسلتين بعد إزالة العين. بل الأمر بغسل ما أصابه البول مرتين أو صب الماء عليه كذلك يقتضي باطلاقه كفاية الإزالة بأولى الغسلتين وعدم اعتبار وقوعهما بعد إزالة العين بمزيل. بل المناسبة المرتكزة بين الحكم وموضوعه أن الغسلة الأولى للإزالة والثانية للانقاء كما
بل يمكن التمسك في ذلك باطلاق قوله عليه السلام أغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه (* 1) لأن مقتضى اطلاقه جواز الاكتفاء بالمرة الواحدة في بول غير الآدمي فلا يجب التعدد في مطلق الأبوال النجسة حينئذ.
(الجهة الرابعة): أن الظاهر من أسئلتهم عن أن البول يصيب الثوب أو البدن هو اختصاص السؤال والجواب بما قد يصيبه البول وقد لا يصيبه فيعتبر في مثله الغسل مرتين.
وأما ما كان في معرض الإصابة دائما فلا تشمله الروايات بوجه وعليه فلا يجب التعدد في مخرج البول حينئذ إذ لا يصح أن يقال إنه مما يصيبه البول بل إن كان هناك دليل يدل على اعتبار التعدد فيه فهو وإلا فيقتصر فيه بالصبة الواحدة أو الغسل مرة.
(الجهة الخامسة): هل يعتبر إزالة العين النجسة قبل الغسلتين أو الصبتين أو أن إزالتها بالغسلة الأولى كافية في حصول الطهارة بالثانية؟
قد يتوهم أن الغسلتين أو الصبتين لا بد من أن تقعا بعد إزالة العين بشئ فلا تكفي إزالتها بالغسلة الأولى من الغسلتين. ويتوجه عليه أن الحكم بذلك يتوقف على دلالة الدليل ولا دليل على اعتبار وقوع الغسلتين بعد إزالة العين. بل الأمر بغسل ما أصابه البول مرتين أو صب الماء عليه كذلك يقتضي باطلاقه كفاية الإزالة بأولى الغسلتين وعدم اعتبار وقوعهما بعد إزالة العين بمزيل. بل المناسبة المرتكزة بين الحكم وموضوعه أن الغسلة الأولى للإزالة والثانية للانقاء كما