____________________
بمكان ودون أثباتها خرط القتاد حيث لا دليل على الطهارة التبعية فيه بعد العلم بتنجسه بالعصير بناء على القول بنجاسته بالغليان إذ الحكم بطهارته يحتاج إلى الغسل أو إلى دليل دل على طهارته التبعية من غير غسل وكلا الأمرين مفقود في المقام فماذا أوجب طهارته بعد طهارة العصير بالتثليث؟! وكذلك الحال فيما يجعل في العصير للتخليل فيصير خمرا ثم ينقلب خلا كما قد يتفق في بعض البيوت لأنه بعد ما تنجس بالخمر يحتاج زوال النجاسة عنه إلى دليل.
نعم إذا كان الشئ المجعول فيه مما يعد علاجا للتخليل كالملح أو كان أمرا عاديا في العصير كالعودة في العنب والنواة في التمر حكم بطهارته التبعية للأخبار الدالة على طهارة الخمر المنقلبة خلا بالعلاج وجريان السيرة على طهارته هذا.
والذي يسهل الخطب في مفروض المسألة أنا لا نلتزم بنجاسة العصير بالغليان كما تقدمت الإشارة إليه سابقا (* 1).
مطهرية زوال العين (1) المشهور طهارة بدن الحيوان غير الآدمي بزوال العين عنه ويستدل عليه بالسيرة المستمرة من الخلف والسلف على عدم التحرز من الهرة ونظائرها مما يعلم عادة بمباشرتها للنجس أو المتنجس عادة وعدم ورود أي مطهر عليها.
نعم إذا كان الشئ المجعول فيه مما يعد علاجا للتخليل كالملح أو كان أمرا عاديا في العصير كالعودة في العنب والنواة في التمر حكم بطهارته التبعية للأخبار الدالة على طهارة الخمر المنقلبة خلا بالعلاج وجريان السيرة على طهارته هذا.
والذي يسهل الخطب في مفروض المسألة أنا لا نلتزم بنجاسة العصير بالغليان كما تقدمت الإشارة إليه سابقا (* 1).
مطهرية زوال العين (1) المشهور طهارة بدن الحيوان غير الآدمي بزوال العين عنه ويستدل عليه بالسيرة المستمرة من الخلف والسلف على عدم التحرز من الهرة ونظائرها مما يعلم عادة بمباشرتها للنجس أو المتنجس عادة وعدم ورود أي مطهر عليها.