(مسألة 2) يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها (4) وإن كانت من الخشب أو القرع أو الخزف غير المطلي بالقير أو نحوه (5) ولا يضر نجاسة باطنها
____________________
التذكية من يد المسلم أو غيرها.
(1) قد عرفت الكلام في نجاستها.
(2) لعدم حجية الظن شرعا.
(3) كما إذا شككنا في شئ أنه من ال (لاستيك) المتداول في عصرنا أو من الجلود وقد فرع الماتن الحكم بطهارته على الحكم بعدم كون المشكوك فيه من الحيوان ويظهر من تفريعه هذا أنه (قده) يرى جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية كما اخترناه وتقريب ذلك أن إضافة الجلد أو اللحم أو غيرهما إلى الحيوان أمر حادث مسبوق بالعدم ولا ندري تحققها حال حدوثهما والأصل عدم تحقق إضافتها إلى الحيوان حينئذ وهذا بناء على جريان الأصل في الأعدام الأزلية مما لا غبار عليه. وأما إذا منعنا عن ذلك فلا مناص من الحكم على المشكوك فيه أيضا بالطهارة والحلية لقاعدة الطهارة وأصالة الحل.
(4) لأنها كسائر الأواني المتنجسة قابلة للطهارة بالغسل لاطلاق ما دل على غسل الإناء ثلاث مرات أو أكثر (* 1).
(5) قد يقال بالمنع من استعمال ما ينفذ فيه الخمر غسل أو لم يغسل ويستدل
(1) قد عرفت الكلام في نجاستها.
(2) لعدم حجية الظن شرعا.
(3) كما إذا شككنا في شئ أنه من ال (لاستيك) المتداول في عصرنا أو من الجلود وقد فرع الماتن الحكم بطهارته على الحكم بعدم كون المشكوك فيه من الحيوان ويظهر من تفريعه هذا أنه (قده) يرى جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية كما اخترناه وتقريب ذلك أن إضافة الجلد أو اللحم أو غيرهما إلى الحيوان أمر حادث مسبوق بالعدم ولا ندري تحققها حال حدوثهما والأصل عدم تحقق إضافتها إلى الحيوان حينئذ وهذا بناء على جريان الأصل في الأعدام الأزلية مما لا غبار عليه. وأما إذا منعنا عن ذلك فلا مناص من الحكم على المشكوك فيه أيضا بالطهارة والحلية لقاعدة الطهارة وأصالة الحل.
(4) لأنها كسائر الأواني المتنجسة قابلة للطهارة بالغسل لاطلاق ما دل على غسل الإناء ثلاث مرات أو أكثر (* 1).
(5) قد يقال بالمنع من استعمال ما ينفذ فيه الخمر غسل أو لم يغسل ويستدل