(مسألة 10) لو شك في وجود الناظر أو كونه محترما فالأحوط التستر (3)
____________________
بخروج الشعاع والانكسار وقلنا إن المشاهد في الماء أو المرآة صورة العورة مثلا. قد انطبعت فيهما لا أن المشاهد هي العورة نفسها أيضا يمكننا الحكم بحرمة النظر إلى العورة فيهما لعدم الفرق بين رؤية الشئ ورؤية صورته بالارتكاز وأما إذا أنكرنا الانكسار والشعاع ونفينا العلم بمساواة النظر إلى الصورة وصاحبها وإن كان بعيد في نفسه فلا مناص من الالتزام بجواز النظر إلى العورة في المرآة أو الماء وبذلك يتضح أن النظر إليها من وراء الشيشة والنظر إليها في الماء أو المرآة من واديين وليست الحرمة في كليهما مبتنية على الأمرين المتقدمين.
(1) لعله أراد بذلك حرمة الوقوف في مفروض المسألة عقلا لتوقف الامتثال على ترك الوقوف في ذلك المكان ومعه يستقل العقل بحرمة الوقوف حتى يتمكن المكلف من الامتثال. وأما لو أراد حرمة الوقوف شرعا بدعوى أنه مقدمة للحرام وهي محرمة إذا قصد بها التوصل إلى الحرام أو كانت علة تامة له كما أدعوه فيندفع بما قدمناه في محله من أن مقدمة الحرام ليست محرمة مطلقا قصد بها التوصل إلى الحرام أم لم يقصد كانت علة تامه له أم لم تكن.
(2) لعدم الاعتبار بالظن وحكمه حكم الشك وهو مورد لأصالة البراءة (3) ذهب المحقق الهمداني (قده) إلى أن وجوب التحفظ على المكلف موقوف على علمه بوجود ناظر بالفعل أو بتجدده حال انكشاف عورته فمع الشك في وجوده أو الظن به يجوز كشف العورة لأصالة البراءة عن حرمته. إلا أن
(1) لعله أراد بذلك حرمة الوقوف في مفروض المسألة عقلا لتوقف الامتثال على ترك الوقوف في ذلك المكان ومعه يستقل العقل بحرمة الوقوف حتى يتمكن المكلف من الامتثال. وأما لو أراد حرمة الوقوف شرعا بدعوى أنه مقدمة للحرام وهي محرمة إذا قصد بها التوصل إلى الحرام أو كانت علة تامة له كما أدعوه فيندفع بما قدمناه في محله من أن مقدمة الحرام ليست محرمة مطلقا قصد بها التوصل إلى الحرام أم لم يقصد كانت علة تامه له أم لم تكن.
(2) لعدم الاعتبار بالظن وحكمه حكم الشك وهو مورد لأصالة البراءة (3) ذهب المحقق الهمداني (قده) إلى أن وجوب التحفظ على المكلف موقوف على علمه بوجود ناظر بالفعل أو بتجدده حال انكشاف عورته فمع الشك في وجوده أو الظن به يجوز كشف العورة لأصالة البراءة عن حرمته. إلا أن