____________________
لوجوبهما ويدل عليه جملة وافرة من النصوص..
(منها): صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا صلاة إلا بطهور (* 1) و (منها): ما رواه علي بن مهزيار في حديث أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت وإذا كان جنبا أو على غير وضوء أعاد الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته. (* 2) و (منها) حديث لا تعاد (* 3) و (منها) غير ذلك من النصوص. هذا بالإضافة إلى الصلاة.
وأما الطواف فمن جملة الأخبار الواردة فيه صحيحة محمد بن مسلم قال:
سألت أحدهما عليهم السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور قال:
يتوضأ ويعيد طوافه.. (* 4) و (منها): صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام سألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء قال: يقطع طوافه ولا يعتد به (* 5) إلى غير ذلك من النصوص.
(1) وليس شرطا في صحتها ويدل عليه رواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته: أقرء المصحف ثم يأخذني البول فأقوم فأبول وأستنجي وأغسل يدي وأعود إلى المصحف فأقرء فيه؟ قال: لا حتى تتوضأ للصلاة (* 6) ورواية الصدوق في الخصال في حديث الأربعمأة عن علي عليه السلام لا يقرء العبد القرآن إذا كان على غير طهر (طهور) حتى يتطهر (* 7) وفيما رواه أحمد بن فهد في (عدة الداعي) أن قراءة القرآن متطهرا في غير صلاة خمس وعشرون
(منها): صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا صلاة إلا بطهور (* 1) و (منها): ما رواه علي بن مهزيار في حديث أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت وإذا كان جنبا أو على غير وضوء أعاد الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته. (* 2) و (منها) حديث لا تعاد (* 3) و (منها) غير ذلك من النصوص. هذا بالإضافة إلى الصلاة.
وأما الطواف فمن جملة الأخبار الواردة فيه صحيحة محمد بن مسلم قال:
سألت أحدهما عليهم السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور قال:
يتوضأ ويعيد طوافه.. (* 4) و (منها): صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام سألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء قال: يقطع طوافه ولا يعتد به (* 5) إلى غير ذلك من النصوص.
(1) وليس شرطا في صحتها ويدل عليه رواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته: أقرء المصحف ثم يأخذني البول فأقوم فأبول وأستنجي وأغسل يدي وأعود إلى المصحف فأقرء فيه؟ قال: لا حتى تتوضأ للصلاة (* 6) ورواية الصدوق في الخصال في حديث الأربعمأة عن علي عليه السلام لا يقرء العبد القرآن إذا كان على غير طهر (طهور) حتى يتطهر (* 7) وفيما رواه أحمد بن فهد في (عدة الداعي) أن قراءة القرآن متطهرا في غير صلاة خمس وعشرون