(مسألة 16) لا يحرم على المحدث مس غير الخط (2) من ورق القرآن حتى ما بين السطور والجلد والغلاف نعم يكره ذلك (3) كما أنه يكره تعليقه وحمله
____________________
عصيانا للنهي عرفا وبالارتكاز إلا أن ذلك يختص بما إذا كان العمل محرما في حق المباشر. وأما إذا كان العمل مباحا وغير مبغوض بوجه فلا مانع من ايجاد الفعل بالتسبيب إليه. والأمر في المقام كذلك لأن المس الصادر عن غير المكلفين إنما يصدر على الوجه الحلال فلا مانع من ايجاد المس بيده.
اللهم إلا أن يعلم أهمية الحكم بحيث لا يرضى الشارع بتحقق العمل.
الخارج ولو من غير المكلفين كما إذا دل عليه خارجا ومعه لا بد من الحكم بوجوب ردعهم فضلا عن حرمة التسبيب إليه وهذا قد ثبت في جملة من الموارد كشرب الخمر والزنا واللواط والقتل وغيرها من الأفعال القبيحة للعلم بعدم رضى الشارع بتحققها في الخارج إلا أنه لم يقم دليل على ذلك في المقام فالصحيح جواز التسبيب في كلتا الصورتين المتقدمتين.
(1) سيأتي تحقيق ذلك في محله إن شاء الله.
(2) لاختصاص المنع بمس الكتابة وعدم الدليل على حرمة المس في غير الخط.
(3) أعتمد في ذلك وفي كراهة التعليق على رواية إبراهيم بن عبد الحميد المتقدمة (* 1) الناهية عن مس المصحف ومس خطه وتعليقه فإن المصحف في قبال الخط يشمل الجلد والورق والغلاف. وقد تقدم الكلام على هذه الرواية فليلاحظ.
اللهم إلا أن يعلم أهمية الحكم بحيث لا يرضى الشارع بتحقق العمل.
الخارج ولو من غير المكلفين كما إذا دل عليه خارجا ومعه لا بد من الحكم بوجوب ردعهم فضلا عن حرمة التسبيب إليه وهذا قد ثبت في جملة من الموارد كشرب الخمر والزنا واللواط والقتل وغيرها من الأفعال القبيحة للعلم بعدم رضى الشارع بتحققها في الخارج إلا أنه لم يقم دليل على ذلك في المقام فالصحيح جواز التسبيب في كلتا الصورتين المتقدمتين.
(1) سيأتي تحقيق ذلك في محله إن شاء الله.
(2) لاختصاص المنع بمس الكتابة وعدم الدليل على حرمة المس في غير الخط.
(3) أعتمد في ذلك وفي كراهة التعليق على رواية إبراهيم بن عبد الحميد المتقدمة (* 1) الناهية عن مس المصحف ومس خطه وتعليقه فإن المصحف في قبال الخط يشمل الجلد والورق والغلاف. وقد تقدم الكلام على هذه الرواية فليلاحظ.