____________________
على رجيع الكلب والسنور (* 1) فالرواية غير قابلة للاعتماد عليها بوجه. وإنما خصصنا الجلل بالتغذي بعذرة الانسان خاصة نظرا إلى عدم معهودية أكل الحيوان غيرها من عذرة الكلب والهرة ونحوهما وأنما المشاهد أكله عذرة الانسان فالجلل مختص به وعلى تقدير الشك في سعته وضيقه كان المرجع اطلاق ما دل على حلية أكل لحم المحلل في ذاته كما تقدم.
(1) هذه هي الجهة الرابعة من الجهات التي يتكلم عنها في المقام وهي في بيان ما يحصل به الاستبراء عن الجلل وبه ترتفع نجاسة البول والرجيع بناء على نجاستهما في مطلق الحيوان المحرم أكله ولو عرضا أو ما يرتفع به خصوص حرمة الأكل إذا منعنا عن نجاستهما في المحرم بالعرض.
ذكر الماتن (قده) أن المدار في ذلك على زوال أسم الجلل وهذا هو الوجيه لأن الموضوع في الحكم بحرمة الأكل أو هي ونجاسة البول والرجيع هو الجلل وبما أن الحكم يتبع موضوعه بحسب الحدوث والبقاء فمع ارتفاعه لا يحتمل بقاء الأحكام المترتبة عليه، ولا يصغى معه إلى استصحاب بقاء الأحكام المترتبة على الحيوان حال الجلل إذ لا مجرى للاستصحاب بعد ارتفاع موضوعه على أنه من الاستصحاب في الشبهة الحكمية وهو ممنوع كما مر غير مرة. وأما ما عن المشهور من أن الاستبراء إنما يحصل بمضي المدة المنصوصة في الروايات وإن بقي عنوان
(1) هذه هي الجهة الرابعة من الجهات التي يتكلم عنها في المقام وهي في بيان ما يحصل به الاستبراء عن الجلل وبه ترتفع نجاسة البول والرجيع بناء على نجاستهما في مطلق الحيوان المحرم أكله ولو عرضا أو ما يرتفع به خصوص حرمة الأكل إذا منعنا عن نجاستهما في المحرم بالعرض.
ذكر الماتن (قده) أن المدار في ذلك على زوال أسم الجلل وهذا هو الوجيه لأن الموضوع في الحكم بحرمة الأكل أو هي ونجاسة البول والرجيع هو الجلل وبما أن الحكم يتبع موضوعه بحسب الحدوث والبقاء فمع ارتفاعه لا يحتمل بقاء الأحكام المترتبة عليه، ولا يصغى معه إلى استصحاب بقاء الأحكام المترتبة على الحيوان حال الجلل إذ لا مجرى للاستصحاب بعد ارتفاع موضوعه على أنه من الاستصحاب في الشبهة الحكمية وهو ممنوع كما مر غير مرة. وأما ما عن المشهور من أن الاستبراء إنما يحصل بمضي المدة المنصوصة في الروايات وإن بقي عنوان