(مسألة 2) مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضية (2).
____________________
النص لما مر من أن الاستبراء مختص بالرجال والأمور المذكورة في حق المرأة من باب الاحتياط ولا كلام في أولويتها إذ بها تنزل الرطوبات المتخلفة في محلها ولا تبقى ليخرج بعد البول فيوجب الشك في نجاستها وناقضيتها ويحتاج في دفع احتمالهما إلى التثبت بالأصل.
(1) فيستبرء بمسح ما بين المقعدة والأنثيين إذا قطع من أصله أو به ومسح المقدار الباقي من ذكره إذا قطع مقدار منه وذلك لأن الأمر به في الأخبار المتقدمة ليس على وجه التعبد. بل المرتكز أن الأمر به من جهة النقاء وأخراج الرطوبة المتخلفة في الطريق وهذا لا يفرق فيه بين سليم الذكر ومقطوعه لحصول النقاء بمسح الذكر وما بين المقعدة والأنثيين هذا.
ثم إن هذا الوجه الاستحساني الذي ذكرناه وإن كان صحيحا في نفسه إلا أنا في غنى عنه للنص وهو رواية حفص المتقدمة لأن قوله عليه السلام ينتره ثلاثا يدل باطلاقه على اعتبار جذب البول ثلاثا بالإضافة إلى سليم الذكر ومقطوعه.
(2) تقدم الوجه في ذلك آنفا فلا نطيل بإعادته. وقد تعجب صاحب الحدائق (قده) من حكمهم بنجاسة البلل المشتبه على مسلكهم وقال في الكلام على الماء الطاهر المشتبه بالنجس أن العجب منهم نور الله مراقدهم فيما ذهبوا إليه هنا من الحكم بطهارة ما تعدى إليه هذا الماء، مع اتفاقهم ظاهرا في مسألة البلل المشتبه الخارج بعد البول وقبل الاستبراء على نجاسة ذلك البلل ووجوب غسله إلى أن قال: والمسألتان من باب واحد كما لا يخفى.
وإلى ما ذكره (قده) من المناقشة أشرنا سابقا بقولنا: ومن هنا قد يتوقف.
(1) فيستبرء بمسح ما بين المقعدة والأنثيين إذا قطع من أصله أو به ومسح المقدار الباقي من ذكره إذا قطع مقدار منه وذلك لأن الأمر به في الأخبار المتقدمة ليس على وجه التعبد. بل المرتكز أن الأمر به من جهة النقاء وأخراج الرطوبة المتخلفة في الطريق وهذا لا يفرق فيه بين سليم الذكر ومقطوعه لحصول النقاء بمسح الذكر وما بين المقعدة والأنثيين هذا.
ثم إن هذا الوجه الاستحساني الذي ذكرناه وإن كان صحيحا في نفسه إلا أنا في غنى عنه للنص وهو رواية حفص المتقدمة لأن قوله عليه السلام ينتره ثلاثا يدل باطلاقه على اعتبار جذب البول ثلاثا بالإضافة إلى سليم الذكر ومقطوعه.
(2) تقدم الوجه في ذلك آنفا فلا نطيل بإعادته. وقد تعجب صاحب الحدائق (قده) من حكمهم بنجاسة البلل المشتبه على مسلكهم وقال في الكلام على الماء الطاهر المشتبه بالنجس أن العجب منهم نور الله مراقدهم فيما ذهبوا إليه هنا من الحكم بطهارة ما تعدى إليه هذا الماء، مع اتفاقهم ظاهرا في مسألة البلل المشتبه الخارج بعد البول وقبل الاستبراء على نجاسة ذلك البلل ووجوب غسله إلى أن قال: والمسألتان من باب واحد كما لا يخفى.
وإلى ما ذكره (قده) من المناقشة أشرنا سابقا بقولنا: ومن هنا قد يتوقف.