____________________
الصحيح عدم انتقاله إلى ورثته لأنه حكم على خلاف القاعدة ولا بد من الاقتصار فيه على دلالة الدليل وهو إنما دل على أن أمواله التي يملكها حال الارتداد تنتقل إلى ورثته. وأما ما تملكه بعد توبته فلا دليل على انتقاله هذا وقد يستشكل في الحكم بتملكه بعد توبته بأن الشارع قد ألغى قابليته عن التملك بل نزله منزلة الميت في انتقال أمواله إلى ورثته فالمعاملة معه كالمعاملة مع الميت وهو غير قابل للتملك بالمعاملة.
ويدفعه اطلاقات أدلة البيع والتجارة والحيازة وغيرها من الأسباب لأنها تقتضي الحكم بصحة الأمور المذكورة وإن كانت صادرة من المرتد بعد اسلامه وهذه المسألة عامة البلوى في عصرنا هذا لأن المسلم قد ينتمي إلى البهائية أو الشيوعية أو غيرهما من الأديان والعقائد المنتشرة في أرجاء العالم وهو بعد ردته وإن كان يجب قتله وتبين عنه زوجته وتقسم أمواله تاب أم لم يتب إلا أن المعاملة معه إذا تاب وندم مما يبتلى به الكسبة غالبا لأنه إذا لم يكن قابلا للتملك لم يجز التصرف فيما يؤخذ منه لعدم انتقاله من مالكه وإذا كان قابلا له ولكن قلنا بانتقال ما تملكه إلى ورثته وقعت معاملاته فضولية لا محالة.
وأما بناء على ما ذكرناه من أنه قابل للتملك ولا تنتقل أمواله التي اكتسبها بعد توبته إلى ورثته فلا يبقى أي شبهة في معاملاته وضعا وإن كانت في بعض الموارد محرمة تكليفا بعنوان أنها ترويج للباطل أو غير ذلك من العناوين الثانوية الموجبة لحرمة المعاملة تكليفا.
(1) لما تقدم من أن دليل التوبة باطلاقه يجعل المعصية المتحققة كغير المتحققة فكأنها لم تصدر من المكلف أصلا وبه ترتفع آثارها مطلقا إلا فيما دل الدليل على بقائه كوجوب قتل المرتد وغيره من الأحكام الثلاثة المتقدمة تخصيصا
ويدفعه اطلاقات أدلة البيع والتجارة والحيازة وغيرها من الأسباب لأنها تقتضي الحكم بصحة الأمور المذكورة وإن كانت صادرة من المرتد بعد اسلامه وهذه المسألة عامة البلوى في عصرنا هذا لأن المسلم قد ينتمي إلى البهائية أو الشيوعية أو غيرهما من الأديان والعقائد المنتشرة في أرجاء العالم وهو بعد ردته وإن كان يجب قتله وتبين عنه زوجته وتقسم أمواله تاب أم لم يتب إلا أن المعاملة معه إذا تاب وندم مما يبتلى به الكسبة غالبا لأنه إذا لم يكن قابلا للتملك لم يجز التصرف فيما يؤخذ منه لعدم انتقاله من مالكه وإذا كان قابلا له ولكن قلنا بانتقال ما تملكه إلى ورثته وقعت معاملاته فضولية لا محالة.
وأما بناء على ما ذكرناه من أنه قابل للتملك ولا تنتقل أمواله التي اكتسبها بعد توبته إلى ورثته فلا يبقى أي شبهة في معاملاته وضعا وإن كانت في بعض الموارد محرمة تكليفا بعنوان أنها ترويج للباطل أو غير ذلك من العناوين الثانوية الموجبة لحرمة المعاملة تكليفا.
(1) لما تقدم من أن دليل التوبة باطلاقه يجعل المعصية المتحققة كغير المتحققة فكأنها لم تصدر من المكلف أصلا وبه ترتفع آثارها مطلقا إلا فيما دل الدليل على بقائه كوجوب قتل المرتد وغيره من الأحكام الثلاثة المتقدمة تخصيصا