(مسألة 5) العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم ولا ينجس (2) بالغليان على الأقوى، بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الاسكار.
____________________
شربه فإذا امتزج مع ما يحرم شربه وغلى مجموعهما ثانيا حكم بحليته بالتثليث لأن حلية الحلال لا تنقلب إلى الحرمة إذا زالت عن الممتزج به باذهاب الثلثين ثانيا (1) ذهاب ثلثي العصير بعد ما وضع على النار وقبل أن يغلي قد يفرض مع تبدل العصير وخروجه عن كونه عصيرا كما إذا كان من الغلظة والثخونة بحيث ينقلب دبسا بمجرد وضعه على النار وقبل أن يغلي ولا شبهة حينئذ في أنه إذا غلى بعد ذلك لم يحكم بحرمته ولا بنجاسة لأنهما حكمان مترتبان على غليان العصير وواضح أن الدبس غير العصير، إلا أن هذه الصورة خارجة عن محط كلام الماتن لأن ظاهره إرادة بقاء العصير بحاله لا خروجه عن كونه عصيرا.
وقد يفرض مع بقاء العصير على كونه عصيرا وفي هذه الصورة إذا غلى بعد ما ذهب ثلثاه لا مانع من الحكم بحرمته بل بنجاسته أيضا على تقدير القول بها لاطلاق الروايات ودلالتها على أن غليان العصير سبب لحرمته ونجاسته تقدم عليه ذهاب ثلثيه أم لم يتقدم ولم يقم دليل على أن ذهاب ثلثي العصير قبل غليانه يوجب سقوطه عن قابلية الاتصاف بالحرمة والنجاسة وإن غلى بعد ذلك وإنما الدليل دل على أن ذهابهما يرفع الحرمة والنجاسة بعد الغليان. وأما ذهابهما قبله فلا يترتب عليه أثر بوجه وعليه لا يحكم بحليته وطهارته إلا أن يذهب ثلثاه ثانيا.
(2) تكلمنا على ذلك في مبحث النجاسات فليراجع (* 1) ويأتي منا في المسألة
وقد يفرض مع بقاء العصير على كونه عصيرا وفي هذه الصورة إذا غلى بعد ما ذهب ثلثاه لا مانع من الحكم بحرمته بل بنجاسته أيضا على تقدير القول بها لاطلاق الروايات ودلالتها على أن غليان العصير سبب لحرمته ونجاسته تقدم عليه ذهاب ثلثيه أم لم يتقدم ولم يقم دليل على أن ذهاب ثلثي العصير قبل غليانه يوجب سقوطه عن قابلية الاتصاف بالحرمة والنجاسة وإن غلى بعد ذلك وإنما الدليل دل على أن ذهابهما يرفع الحرمة والنجاسة بعد الغليان. وأما ذهابهما قبله فلا يترتب عليه أثر بوجه وعليه لا يحكم بحليته وطهارته إلا أن يذهب ثلثاه ثانيا.
(2) تكلمنا على ذلك في مبحث النجاسات فليراجع (* 1) ويأتي منا في المسألة