____________________
حيث أنه غير مطهر للمحل حتى يقال: الماء المتغير لا يكفي في تطهير المحل، فإن الغسلة غير المطهرة معدة لأن يكون المحل قابلا للحكم بطهارته عند الغسلة المطهرة (1) أي ما دام الماء يتغير بغسل المتنجس فيه مرة أو مرتين أو أكثر فكل مرة يتغير الماء بغسل المتنجس فيه لا تحسب من الغسلات ولا يمكن أن يحصل بها الطهر. هذا.
ثم إن في المقام مسألة أخرى ربما يفسر قول الماتن: ما دام كذلك.
بتلك المسألة. وهي أن الماء إذا تغير بغسل المتنجس فيه ثم زال عنه تغيره بنفسه أو بالعلاج بحيث لم يكن متغيرا بقاء وإن كان كذلك بحسب الحدوث فهل يكفي الغسل به في تطهير المتنجس؟ قد يقال بكفايته تمسكا باطلاق ما دل على مطهرية الغسل. ويندفع بأن ما استدللنا به على عدم مطهرية الماء المتغير بحسب الحدوث والبقاء يأتي بعينه في الماء المتغير بحسب الحدوث وإن لم يكن متغيرا بقاء.
وحاصل ما ذكرناه في وجهه أن قاعدة انفعال الماء القليل بملاقاة النجس وإن رفعنا عنها اليد في الغسلة المتعقبة بالطهارة حيث أن التحفظ بعمومها يقتضي سد باب التطهير بالماء القليل إلا أن رفع اليد عما دل على نجاسة الماء المتغير مما لا موجب له إذ لا اجماع ولا ضرورة تقتضيه بل مقتضى إطلاقه بقاء الماء على نجاسته لأنه كان متغيرا بالنجاسة ولم يطرء عليه مطهر شرعي بعد ما زال عنه تغيره، ومن الظاهر أن مجرد زوال التغير لا يقتضي الحكم بطهارته. هذا كله في أصل المسألة.
وأما تفسير عبارة الماتن بذلك وحمل قوله: ما دام كذلك. على معنى ما دام متغيرا بحيث لو ذهب عنه التغير لكان موجبا للطهارة فقد عرفت أن
ثم إن في المقام مسألة أخرى ربما يفسر قول الماتن: ما دام كذلك.
بتلك المسألة. وهي أن الماء إذا تغير بغسل المتنجس فيه ثم زال عنه تغيره بنفسه أو بالعلاج بحيث لم يكن متغيرا بقاء وإن كان كذلك بحسب الحدوث فهل يكفي الغسل به في تطهير المتنجس؟ قد يقال بكفايته تمسكا باطلاق ما دل على مطهرية الغسل. ويندفع بأن ما استدللنا به على عدم مطهرية الماء المتغير بحسب الحدوث والبقاء يأتي بعينه في الماء المتغير بحسب الحدوث وإن لم يكن متغيرا بقاء.
وحاصل ما ذكرناه في وجهه أن قاعدة انفعال الماء القليل بملاقاة النجس وإن رفعنا عنها اليد في الغسلة المتعقبة بالطهارة حيث أن التحفظ بعمومها يقتضي سد باب التطهير بالماء القليل إلا أن رفع اليد عما دل على نجاسة الماء المتغير مما لا موجب له إذ لا اجماع ولا ضرورة تقتضيه بل مقتضى إطلاقه بقاء الماء على نجاسته لأنه كان متغيرا بالنجاسة ولم يطرء عليه مطهر شرعي بعد ما زال عنه تغيره، ومن الظاهر أن مجرد زوال التغير لا يقتضي الحكم بطهارته. هذا كله في أصل المسألة.
وأما تفسير عبارة الماتن بذلك وحمل قوله: ما دام كذلك. على معنى ما دام متغيرا بحيث لو ذهب عنه التغير لكان موجبا للطهارة فقد عرفت أن