____________________
التقرب به، ولا يكفي في الامتثال لأن الحرام لا يكون مصداقا للواجب.
(بقي شئ) ولا بأس بالإشارة إليه وهو أن المالك لو أذن له في الافراغ فحسب فهل يصح التوضؤ منه بالاغتراف أو لا يصح، بناء على بطلانه على تقدير عدم الإذن في الافراغ الظاهر عدم صحة الوضوء وهذا لا لأن وجوب المقدمة مشروط بقصد التوصل بها إلى ذيها حتى يجاب بأن المقدمة. بناء على وجوبها واجبة في ذاتها وأن لم يقصد بها التوصل إلى ذيها بل من جهة أن الترخص في الافراغ قد يراد به جواز الافراغ ولو في بعض الإناء بأن يفرغ بعض الماء دون بعض ولا أشكال حينئذ في صحة الوضوء منه بالاغتراف لأنه افراغ لبعض مائه إلا أن هذه الصورة خارجة عن مورد الكلام. وقد يراد به جعل الإناء خاليا من الماء كما هو معنى الافراغ وحينئذ لو توضأ منه بالاغتراف بطل وضوءه لأنه إفراغ لبعض مائه لعدم صيرورة الإناء خاليا بذلك عن الماء فالوضوء منه بالاغتراف مما لم يأذن به المالك فيبطل.
وعلى الجملة مورد الإذن إنما هو الافراغ فيسوغ جعل الإناء خاليا عن الماء دفعة واحدة أو متدرجا بأن يفرغ بعض مائه مشروطا بانضمامه إلى افراغ البعض الآخر. وأما الافراغ لا بشرط أو بشرط لا فهما خارجان عن مورد الإذن والترخيص وبما أن الاغتراف للوضوء تخلية لبعض الإناء عن الماء بشرط لا فهو خارج عن مورد الإذن المالكي اللهم إلا أن نصححه بالترتب كما تقدم في الصورة السابقة.
(1) وذلك لأحد أمرين:
(أحدهما): استصحاب طهارتها فيما لو شككنا في أصل تنجسها مع العلم
(بقي شئ) ولا بأس بالإشارة إليه وهو أن المالك لو أذن له في الافراغ فحسب فهل يصح التوضؤ منه بالاغتراف أو لا يصح، بناء على بطلانه على تقدير عدم الإذن في الافراغ الظاهر عدم صحة الوضوء وهذا لا لأن وجوب المقدمة مشروط بقصد التوصل بها إلى ذيها حتى يجاب بأن المقدمة. بناء على وجوبها واجبة في ذاتها وأن لم يقصد بها التوصل إلى ذيها بل من جهة أن الترخص في الافراغ قد يراد به جواز الافراغ ولو في بعض الإناء بأن يفرغ بعض الماء دون بعض ولا أشكال حينئذ في صحة الوضوء منه بالاغتراف لأنه افراغ لبعض مائه إلا أن هذه الصورة خارجة عن مورد الكلام. وقد يراد به جعل الإناء خاليا من الماء كما هو معنى الافراغ وحينئذ لو توضأ منه بالاغتراف بطل وضوءه لأنه إفراغ لبعض مائه لعدم صيرورة الإناء خاليا بذلك عن الماء فالوضوء منه بالاغتراف مما لم يأذن به المالك فيبطل.
وعلى الجملة مورد الإذن إنما هو الافراغ فيسوغ جعل الإناء خاليا عن الماء دفعة واحدة أو متدرجا بأن يفرغ بعض مائه مشروطا بانضمامه إلى افراغ البعض الآخر. وأما الافراغ لا بشرط أو بشرط لا فهما خارجان عن مورد الإذن والترخيص وبما أن الاغتراف للوضوء تخلية لبعض الإناء عن الماء بشرط لا فهو خارج عن مورد الإذن المالكي اللهم إلا أن نصححه بالترتب كما تقدم في الصورة السابقة.
(1) وذلك لأحد أمرين:
(أحدهما): استصحاب طهارتها فيما لو شككنا في أصل تنجسها مع العلم