(مسألة 3) الظاهر كفاية المسح على الحائط، وإن كان لا يخلو عن إشكال (2).
____________________
يقتضي كفاية المسح بتلك الكيفية أيضا وقد أشرنا إلى ذلك فيما تقدم ومع ذلك فقد منعنا عن كفاية المسح بالأجزاء المنفصلة في مثل سطح الرجل أو النعل وغيرها مما يمكن أن يمسح بالأجزاء المتصلة من الأرض بسهولة.
(1) لأن الأخبار الواردة في المقام دلت على طهارة الموضع الذي يمس الأرض بالمشي أو المسح دون المواضع التي لا تمسها. ومن هنا لو تنجست رجله فمشى على أصابعه لم يحكم بطهارة غير الأصابع منها.
ويوضحه: أن التطهير بالأرض لا يكون أقوى من التطهير بالماء ولم يختلف اثنان في أن الغسل بالماء لا يطهر سوى الموضع المغسول به فكيف تكون الأرض مطهرة للمواضع التي لا تمسها؟ فأخمص القدم لا تطهر إلا بالمسح أو المشي على الأراضي غير المسطحة حتى تصل إلى الأرض وتمسها.
(2) لا منشأ للاستشكال في كفاية المسح على الحائط لأنه من الأجزاء الأرضية وغاية ما هناك أنها أجزاء مرتفعة عن الأرض بالجعل، ولكن الارتفاع بالجعل كالارتفاع الأصلي في الجبال غير مانع عن كفاية المسح بوجه هذا.
بل لا مجال للتوقف في المسألة حتى بناء على اشتراط الاتصال، وذلك لوضوح اتصال الحائط بالأرض فإذا مسح رجله على الحائط صدق أنه مسح رجله على الأرض فما ربما يتوهم من انصراف الأدلة عنه مما لا وجه له.
(1) لأن الأخبار الواردة في المقام دلت على طهارة الموضع الذي يمس الأرض بالمشي أو المسح دون المواضع التي لا تمسها. ومن هنا لو تنجست رجله فمشى على أصابعه لم يحكم بطهارة غير الأصابع منها.
ويوضحه: أن التطهير بالأرض لا يكون أقوى من التطهير بالماء ولم يختلف اثنان في أن الغسل بالماء لا يطهر سوى الموضع المغسول به فكيف تكون الأرض مطهرة للمواضع التي لا تمسها؟ فأخمص القدم لا تطهر إلا بالمسح أو المشي على الأراضي غير المسطحة حتى تصل إلى الأرض وتمسها.
(2) لا منشأ للاستشكال في كفاية المسح على الحائط لأنه من الأجزاء الأرضية وغاية ما هناك أنها أجزاء مرتفعة عن الأرض بالجعل، ولكن الارتفاع بالجعل كالارتفاع الأصلي في الجبال غير مانع عن كفاية المسح بوجه هذا.
بل لا مجال للتوقف في المسألة حتى بناء على اشتراط الاتصال، وذلك لوضوح اتصال الحائط بالأرض فإذا مسح رجله على الحائط صدق أنه مسح رجله على الأرض فما ربما يتوهم من انصراف الأدلة عنه مما لا وجه له.