____________________
النجس حينئذ يمنع عن أصابة الشمس للأرض فهو لو كان طاهرا منع عن طهارة الأرض ولم تصدق معه الإصابة فكيف بما إذا كان نجسا.
وتوهم أن العين بعد ما وقعت على الأرض عدت من أجزائها فتطهر العين بنفسها حينئذ تبعا لطهارة الأرض بالاشراق فلا عين نجس بعد ذلك حتى يشترط زوالها يندفع: بأن العين النجسة لا تعد من الأجزاء الأرضية بوجه والصحيحة المتضمنة للسطح والمكان غير شاملة للعين النجسة لاختصاصها بالبول.
وأما موثقة عمار المشتملة على (الموضع القذر) فهي وإن كانت مطلقة ولا اختصاص لها بالبول وباطلاقها تعدينا إلى غير البول من النجاسات إلا أنه لا مناص من تقييدها بالقرينة الخارجية بما إذا لم تكن في الموضع عين النجس والقرينة هو الارتكاز الشاهد على أن أصابة الشمس واشراقها قائمة مقام الغسل بالماء تسهيلا للعباد ومن الظاهر أن مع عدم زوال العين لا تحصل الطهارة بالماء. وعلى الجملة لا دلالة في شئ من الصحيحة ولا الموثقة على طهارة العين النجسة تبعا.
(1) للشك في حصول شرطها ومعه لا بد من الرجوع إلى استصحاب النجاسة السابقة وهو بلا معارض.
(2) وهو أن استصحاب عدم حدوث المانع لا أثر له في نفسه واستصحابه لا ثبات أصابة الشمس واشراقها على الأرض من الأصول المثبتة ومع عدم أحراز الإصابة لا يمكن الحكم بالطهارة لأنها كما مر مترتبة على أصابة الشمس واشراقها
وتوهم أن العين بعد ما وقعت على الأرض عدت من أجزائها فتطهر العين بنفسها حينئذ تبعا لطهارة الأرض بالاشراق فلا عين نجس بعد ذلك حتى يشترط زوالها يندفع: بأن العين النجسة لا تعد من الأجزاء الأرضية بوجه والصحيحة المتضمنة للسطح والمكان غير شاملة للعين النجسة لاختصاصها بالبول.
وأما موثقة عمار المشتملة على (الموضع القذر) فهي وإن كانت مطلقة ولا اختصاص لها بالبول وباطلاقها تعدينا إلى غير البول من النجاسات إلا أنه لا مناص من تقييدها بالقرينة الخارجية بما إذا لم تكن في الموضع عين النجس والقرينة هو الارتكاز الشاهد على أن أصابة الشمس واشراقها قائمة مقام الغسل بالماء تسهيلا للعباد ومن الظاهر أن مع عدم زوال العين لا تحصل الطهارة بالماء. وعلى الجملة لا دلالة في شئ من الصحيحة ولا الموثقة على طهارة العين النجسة تبعا.
(1) للشك في حصول شرطها ومعه لا بد من الرجوع إلى استصحاب النجاسة السابقة وهو بلا معارض.
(2) وهو أن استصحاب عدم حدوث المانع لا أثر له في نفسه واستصحابه لا ثبات أصابة الشمس واشراقها على الأرض من الأصول المثبتة ومع عدم أحراز الإصابة لا يمكن الحكم بالطهارة لأنها كما مر مترتبة على أصابة الشمس واشراقها