____________________
(أن وقع كلب في الماء أو شرب منه أهريق الماء..) وهو صريح في التسوية للقطع بأن وقوع الكلب في الإناء بتمام جسده لا خصوصية له ووقوعه ببعضه كاف في صدق وقوع الكلب في الإناء الذي يترتب عليه الحكم بالغسل مرة بالتراب ومرتين بالماء. إلا أن الرواية ضعيفة لا يعتمد عليها ولا سيما في المقام لذهاب المشهور فيه إلى اختصاص الحكم بالولوغ.
(1) لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام حيث قال: وسألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات (* 1).
وقد يستبعد ايجاب الغسل سبع مرات بأنه عليه السلام في صدر الصحيحة قد أكتفي في تطهير الثوب من الأثر المنتقل إليه من الخنزير بمطلق الغسل وطبيعيه حيث قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع؟ قال: إن كان دخل في صلاته فليمض، فإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله. ومعه كيف يوجب الغسل سبع مرات في الإناء فإن إزالة الأثر من الثوب أصعب من أزالته من الإناء. ويؤيد ذلك بأعراض أكثر القدماء عن ظاهر الصحيحة وعدم التزامهم بمضمونها.
ويدفعه أن الوجوه الاستحسانية والاستبعادات العقلية غير صالحة للركون عليها في الأحكام الشرعية التعبدية لأنه من المحتمل أن تكون للإناء الذي شرب منه الخنزير خصوصية لأجلها أهتم الشارع بشأنه وشدد الأمر فيه بل الأمر كذلك واقعا لأن الإناء معد للأكل والشرب فيه. وأما المشهور فلم
(1) لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام حيث قال: وسألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات (* 1).
وقد يستبعد ايجاب الغسل سبع مرات بأنه عليه السلام في صدر الصحيحة قد أكتفي في تطهير الثوب من الأثر المنتقل إليه من الخنزير بمطلق الغسل وطبيعيه حيث قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع؟ قال: إن كان دخل في صلاته فليمض، فإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله. ومعه كيف يوجب الغسل سبع مرات في الإناء فإن إزالة الأثر من الثوب أصعب من أزالته من الإناء. ويؤيد ذلك بأعراض أكثر القدماء عن ظاهر الصحيحة وعدم التزامهم بمضمونها.
ويدفعه أن الوجوه الاستحسانية والاستبعادات العقلية غير صالحة للركون عليها في الأحكام الشرعية التعبدية لأنه من المحتمل أن تكون للإناء الذي شرب منه الخنزير خصوصية لأجلها أهتم الشارع بشأنه وشدد الأمر فيه بل الأمر كذلك واقعا لأن الإناء معد للأكل والشرب فيه. وأما المشهور فلم