____________________
يتصور على نحوين:
(أحدهما): أن ينذر الوضوء قاصدا به الطبيعي المنطبق على ما قصد به شئ من غاياته وما لم يقصد به. ولا ينبغي الاستشكال في صحة ذلك لأنه نذر أمر راجح في الشريعة المقدسة وإن قلنا بعدم الاستحباب النفسي في الوضوء لأن المتعلق هو الطبيعي الصادق على ما قصد به شئ من الغايات المترتبة عليه والوضوء بقصد شئ من غاياته مما لا كلام في استحبابه.
و (ثانيهما): أن ينذر الوضوء قاصدا به خصوص الحصة التي لا يؤتى بها بقصد شئ من غاياته وصحة النذر في هذه الصورة تبتني على القول بالاستحباب النفسي له إذ لولا ذلك كان النذر نذر عمل لا رجحان له فيبطل. وهذا القسم الأخير هو المورد للاستشكال في كلام الماتن: لكن ربما يستشكل في الخامس.
دون القسم السابق فلاحظ.
(1) لاطلاق الدليل.
(2) الصحيح أن يفصل بين الشعر الخفيف والكثيف لأن الشعر القليل غير مانع عن صدق المس بالبدن أو اليد ونحوهما فلو مس الكتابة بشعر لحيته الخفيف أو بشعر ذراعه مثلا صدق أنه مس الكتابة بذراعه أو بوجهه فيشمله الدليل الدال على حرمة مس الكتابة من غير طهر: وأما الشعر الطويل أو الكثيف فلا يصدق على المس به مس الكتابة باليد أو غيرها لأنه في حكم المس بالأمر الخارجي وهو غير مشمول للدليل.
(أحدهما): أن ينذر الوضوء قاصدا به الطبيعي المنطبق على ما قصد به شئ من غاياته وما لم يقصد به. ولا ينبغي الاستشكال في صحة ذلك لأنه نذر أمر راجح في الشريعة المقدسة وإن قلنا بعدم الاستحباب النفسي في الوضوء لأن المتعلق هو الطبيعي الصادق على ما قصد به شئ من الغايات المترتبة عليه والوضوء بقصد شئ من غاياته مما لا كلام في استحبابه.
و (ثانيهما): أن ينذر الوضوء قاصدا به خصوص الحصة التي لا يؤتى بها بقصد شئ من غاياته وصحة النذر في هذه الصورة تبتني على القول بالاستحباب النفسي له إذ لولا ذلك كان النذر نذر عمل لا رجحان له فيبطل. وهذا القسم الأخير هو المورد للاستشكال في كلام الماتن: لكن ربما يستشكل في الخامس.
دون القسم السابق فلاحظ.
(1) لاطلاق الدليل.
(2) الصحيح أن يفصل بين الشعر الخفيف والكثيف لأن الشعر القليل غير مانع عن صدق المس بالبدن أو اليد ونحوهما فلو مس الكتابة بشعر لحيته الخفيف أو بشعر ذراعه مثلا صدق أنه مس الكتابة بذراعه أو بوجهه فيشمله الدليل الدال على حرمة مس الكتابة من غير طهر: وأما الشعر الطويل أو الكثيف فلا يصدق على المس به مس الكتابة باليد أو غيرها لأنه في حكم المس بالأمر الخارجي وهو غير مشمول للدليل.