(مسألة 39) في حال إجراء الماء على المحل النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماء إلى ما أتصل به من المحل الطاهر على ما هو المتعارف لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة (2) حتى يجب غسله ثانيا، بل يطهر المحل النجس بتلك الغسلة، وكذا إذا كان جزء من الثوب نجسا فغسل مجموعه، فلا يقال إن المقدار الطاهر تنجس بهذه الغسلة، فلا تكفيه، بل الحال كذلك إذا ضم مع المتنجس شيئا آخر طاهرا، وصب الماء على المجموع، فلو كان واحد من أصابعه نجسا، فضم إليه البقية وأجرى الماء عليها، بحيث وصل الماء الجاري على النجس منها إلى البقية، ثم انفصل تطهر بطهره. وكذا إذا كان زنده نجسا، فأجرى الماء عليه، فجرى على كفه ثم انفصل، فلا يحتاج إلى غسل الكف لوصول ماء الغسالة إليها وهكذا. نعم لو طفر الماء من المتنجس حين غسله
____________________
(1) قدمنا في المسألة السادسة عشرة أن الأجسام غير القابلة للعصر كالطين ودقاق الأشنان في مفروض الكلام إذا نفذ الماء المتنجس في جوفها فإن كانت جافة كفى في تطهيرها أن تغمس في الماء العاصم أو يصب عليها إناء بمقدار يصل إلى أعماقها.
وأما إذا كانت رطبة فيشكل الحكم بطهارتها بذلك إلا أن تجفف أو يحرك فيها الماء على نحو يغلب على الرطوبات الكائنة في جوفها أو تبقى في الماء الكثير مدة تحصل فيها غلبة الماء على رطوبتها.
(2) الكلام في هذه المسألة يقع في مراحل ثلاث:
(المرحلة الأولى): ما إذا كانت الغسالة طاهرة كما في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل بناء على طهارتها كما هو الصحيح ولا إشكال في طهارة ملاقي تلك الغسالة فإنه لا مقتضي لنجاسته وهذه الصورة غير مرادة للماتن (قده)
وأما إذا كانت رطبة فيشكل الحكم بطهارتها بذلك إلا أن تجفف أو يحرك فيها الماء على نحو يغلب على الرطوبات الكائنة في جوفها أو تبقى في الماء الكثير مدة تحصل فيها غلبة الماء على رطوبتها.
(2) الكلام في هذه المسألة يقع في مراحل ثلاث:
(المرحلة الأولى): ما إذا كانت الغسالة طاهرة كما في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل بناء على طهارتها كما هو الصحيح ولا إشكال في طهارة ملاقي تلك الغسالة فإنه لا مقتضي لنجاسته وهذه الصورة غير مرادة للماتن (قده)