____________________
حتى تشمل غير المسلمين.
وأما (ثانيا): فلأنها على تقدير اطلاقها وشمولها لغير المسلمين لا بد من تقييدها برواية حريز وما تقدم عن حنان بن سدير وغيرهما من الأخبار المشتملة على الأخ المؤمن أو المسلم. والسر في ذلك أن تقييد موضوع الحكم بوصف أو غيره من القيود يدل على أن الحكم في القضية لم يترتب على الطبيعة باطلاقها وإنما سرت وإنما ترتب على الحصة المتصفة بذلك الوصف أو القيد لأنه لولا ذلك لكان تقييد الموضوع بأحدهما لغوا ظاهرا.
وقد تقدم في مبحث المفاهيم أن ذلك متوسط بين القول بمفهوم الوصف وانكاره حيث لا نلتزم بالمفهوم في الأوصاف بأن ننفي الحكم عن غير المتصف ولو بسبب آخر. ولا ننكر مدخليته في ثوبت الحكم رأسا. بل ندعي أن للقيد دخالة في ترتب الحكم على موضوعه إلا أنه لا يدل على عدم مدخلية غيره من القيود فيه. مثلا تقييد الرجل بالعلم في قولنا: أكرم الرجل العالم يدل على أنه له دخلا في الحكم بوجوب اكرام الرجل ولا يدل على أن العدالة مثلا ليست كذلك لأنه يحتمل أن تكون العدالة أيضا كالعلم علة للحكم. وعلى الجملة تقييد حرمة النظر في الأدلة المتقدمة بالمؤمن أو المسلم أو الأخ يدلنا على أن الحرمة لم يترتب على النظر إلى عورة طبيعي البشر وإنما هي خاصة بحصة معينة وهذا يكفينا في الحكم بجواز النظر إلى عورة الكافر لأنه مقتضى الصناعة العلمية وإن كان الاحتياط في تركه.
(1) لما تقدم من أن الظاهر المنصرف إليه من الأدلة المتقدمة لزوم ستر العورة عمن له إدراك وشعور فغير المدرك الشاعر كالصبي غير المميز والبهائم خارج عن منصرف الأدلة رأسا هذا مضافا إلى السيرة الجارية على عدم التستر
وأما (ثانيا): فلأنها على تقدير اطلاقها وشمولها لغير المسلمين لا بد من تقييدها برواية حريز وما تقدم عن حنان بن سدير وغيرهما من الأخبار المشتملة على الأخ المؤمن أو المسلم. والسر في ذلك أن تقييد موضوع الحكم بوصف أو غيره من القيود يدل على أن الحكم في القضية لم يترتب على الطبيعة باطلاقها وإنما سرت وإنما ترتب على الحصة المتصفة بذلك الوصف أو القيد لأنه لولا ذلك لكان تقييد الموضوع بأحدهما لغوا ظاهرا.
وقد تقدم في مبحث المفاهيم أن ذلك متوسط بين القول بمفهوم الوصف وانكاره حيث لا نلتزم بالمفهوم في الأوصاف بأن ننفي الحكم عن غير المتصف ولو بسبب آخر. ولا ننكر مدخليته في ثوبت الحكم رأسا. بل ندعي أن للقيد دخالة في ترتب الحكم على موضوعه إلا أنه لا يدل على عدم مدخلية غيره من القيود فيه. مثلا تقييد الرجل بالعلم في قولنا: أكرم الرجل العالم يدل على أنه له دخلا في الحكم بوجوب اكرام الرجل ولا يدل على أن العدالة مثلا ليست كذلك لأنه يحتمل أن تكون العدالة أيضا كالعلم علة للحكم. وعلى الجملة تقييد حرمة النظر في الأدلة المتقدمة بالمؤمن أو المسلم أو الأخ يدلنا على أن الحرمة لم يترتب على النظر إلى عورة طبيعي البشر وإنما هي خاصة بحصة معينة وهذا يكفينا في الحكم بجواز النظر إلى عورة الكافر لأنه مقتضى الصناعة العلمية وإن كان الاحتياط في تركه.
(1) لما تقدم من أن الظاهر المنصرف إليه من الأدلة المتقدمة لزوم ستر العورة عمن له إدراك وشعور فغير المدرك الشاعر كالصبي غير المميز والبهائم خارج عن منصرف الأدلة رأسا هذا مضافا إلى السيرة الجارية على عدم التستر