____________________
حرام فلا يجوز تفريغ الطعام من القدر في الصيني والمشقاب أو تفريغ الماء من (السماور) في الفنجان كما لا يجوز شرب الماء من آنية الذهب من دون واسطة وذلك لأنه بنفسه مصداق لاستعمال الآنيتين في الأكل أو الشرب عرفا ولا فرق في ذلك بين قصده التخلص من الحرام بتفريغه وعدمه لوضوح أن القصد لا يغير الواقع عما هو عليه فيما أن تفريغه أو شربه مصداق لاستعمال الآنيتين حقيقة فقصده التخلص لا يمنع عن صدق الاستعمال عليهما ولا يخرجهما عن كونهما استعمالا لهما في الأكل أو الشرب.
وأما لو أكل من آنيتهما بتوسط أمر اخترعه بنفسه على خلاف المتعارف في مثلهما لأن الأكل منهما لم يكن محتاجا إلى واسطة أصلا أو لو أحتاج فإلى واسطة معينة لا إلى تلك الواسطة المخترعة كما إذا فرغ الطعام من القدر الذهبي إلى قدر آخر من الصفر مثلا أو من (السماور) كذلك إلى (سماور) آخر أو من كأس إلى كأس غير ذهب وهكذا فلا يعد تفريغه مصداقا لاستعمالهما لدى العرف لأنه في الحقيقة أعراض عن الإناء الأول بداعي التخلص عن الحرام ولا فرق في ذلك بين القول بحرمة استعمالهما في خصوص الأكل أو الشرب وبين القول بحرمة استعمالهما مطلقا لما عرفت من أن التفريغ حينئذ ليس بمصداق لاستعمالهما عرفا وإذا لم يكن التفريغ مصداقا له لم يكن وجه لحرمته.
وهذا هو مراد الماتن (قده) في المقام دون الصورة المتقدمة فلا وجه للنقض عليه بما إذا فرغ ماء (السماور) في القوري أو الفنجان ونحوهما وذلك لأنه من قبيل الصورة المتقدمة وهو استعمال عرفي (للسماور) في الشرب منه وقد مر أن مراده (قده) ما إذا لم يكن التفريغ مصداقا للاستعمال الحرام (1) ظهر حكم هذه المسألة مما قدمناه في التوضؤ من الإناء المغصوب
وأما لو أكل من آنيتهما بتوسط أمر اخترعه بنفسه على خلاف المتعارف في مثلهما لأن الأكل منهما لم يكن محتاجا إلى واسطة أصلا أو لو أحتاج فإلى واسطة معينة لا إلى تلك الواسطة المخترعة كما إذا فرغ الطعام من القدر الذهبي إلى قدر آخر من الصفر مثلا أو من (السماور) كذلك إلى (سماور) آخر أو من كأس إلى كأس غير ذهب وهكذا فلا يعد تفريغه مصداقا لاستعمالهما لدى العرف لأنه في الحقيقة أعراض عن الإناء الأول بداعي التخلص عن الحرام ولا فرق في ذلك بين القول بحرمة استعمالهما في خصوص الأكل أو الشرب وبين القول بحرمة استعمالهما مطلقا لما عرفت من أن التفريغ حينئذ ليس بمصداق لاستعمالهما عرفا وإذا لم يكن التفريغ مصداقا له لم يكن وجه لحرمته.
وهذا هو مراد الماتن (قده) في المقام دون الصورة المتقدمة فلا وجه للنقض عليه بما إذا فرغ ماء (السماور) في القوري أو الفنجان ونحوهما وذلك لأنه من قبيل الصورة المتقدمة وهو استعمال عرفي (للسماور) في الشرب منه وقد مر أن مراده (قده) ما إذا لم يكن التفريغ مصداقا للاستعمال الحرام (1) ظهر حكم هذه المسألة مما قدمناه في التوضؤ من الإناء المغصوب