(مسألة 6) إذا شك من لم يستبرء في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه (2) ولو كان ظانا بالخروج. كما إذا رأى في ثوبه رطوبة وشك في أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج.
(مسألة 7) إذا علم أن الخارج منه مذي، ولكن شك في أنه هل خرج معه بول أم لا (3) لا يحكم عليه بالنجاسة إلا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة بأن يكون الشك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب منه ومن البول (مسألة 8) إذا بال ولم يستبرء، ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول
____________________
(1) لقوله عليه السلام كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو (1) وغيرها من الأخبار (2) لأن الأخبار المتقدمة إنما وردت لبيان حكم الشك في صفة البلل بعد العلم بوجوده وخروجه بأن يشك في أنه بول أو مذي فالشك في أصل وجوده وأنه هل خرج منه البلل أم لم يخرج؟ خارج عن محطها وأصالة العدم يقتضي الحكم بعدمه (3) هذا على قسمين: لأنه قد يقطع بأن ما يراه من الرطوبة المشتبهة مذي مثلا ولكنه يشك في أنه خرج معه بول أيضا أم لا. وهذا مورد لأصالة عدم الخروج لأنه من الشك في وجود البلل وخروجه وقد تقدم أن مورد الأخبار هو الشك في صفة الخارج لا الشك في الخروج وقد يقطع بأن البلل الخارج منه مقدار منه كنصفه مذي مثلا ولا يدري أن النصف الآخر منه أيضا مذي أو بول وهو مشمول للأخبار لأنه