(مسألة 21) المراد بمقاديم البدن: الصدر، والبطن، والركبتان (2).
____________________
(1) لحرمة هتك المؤمن حيا وميتا.
(2) أعتبر في باب الصلاة مضافا إلى استقبال القبلة بالصدر والبطن والركبتين استقبال القبلة بالوجه، ولا يعتبر هذا في المقام للفرق بين استقبال القبلة في الصلاة وبين استقبالها فيما نحن فيه والفارق هو الدليل لأنه دل على اعتبار استقبال القبلة بالوجه في الصلاة كما في قوله عز من قائل: وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره (* 1) وقد ورد النهي (* 2) عن الالتفات يمينا وشمالا في الصلاة وفي بعض الأخبار: أمروا أن يقيموا وجوههم شطره (* 3) وبالجملة الدليل الخارجي قام على اعتبار ذلك في باب الصلاة.
ولم يقم أي دليل على اعتباره في المقام لأن المناط في حرمة التخلي إنما هو صدق استقبال القبلة بالبول والغائط ولا ينبغي التردد في عدم توقف ذلك أي صدق استقبال القبلة على الاستقبال بالوجه. نعم يعتبر في المقام الاستقبال بالصدر لعدم صدقه لولاه وكذلك الاستقبال بالبطن لعدم انفكاكه عن الاستقبال بالصدر. وأما الركبتان فقد ذكرنا في بحث الصلاة أن الاستقبال بهما غير معتبر في الصلاة فضلا عن غيرها وذلك لصحة الصلاة متربعا مع أن الركبتين تستقبلان الشرق والغرب. وفي الصلاة قائما وإن كانتا واقعتين نحو القبلة إلا أنه غير معتبر في استقبال الصلاة هذا كله في باب الصلاة.
وكذلك الحال في المقام لصدق استقبال القبلة فيما إذا قعد للتخلي على النحو المتعارف بأن أستقبل القبلة بصدره وبطنه ورفع رجليهما أمامه فإن الركبتين
(2) أعتبر في باب الصلاة مضافا إلى استقبال القبلة بالصدر والبطن والركبتين استقبال القبلة بالوجه، ولا يعتبر هذا في المقام للفرق بين استقبال القبلة في الصلاة وبين استقبالها فيما نحن فيه والفارق هو الدليل لأنه دل على اعتبار استقبال القبلة بالوجه في الصلاة كما في قوله عز من قائل: وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره (* 1) وقد ورد النهي (* 2) عن الالتفات يمينا وشمالا في الصلاة وفي بعض الأخبار: أمروا أن يقيموا وجوههم شطره (* 3) وبالجملة الدليل الخارجي قام على اعتبار ذلك في باب الصلاة.
ولم يقم أي دليل على اعتباره في المقام لأن المناط في حرمة التخلي إنما هو صدق استقبال القبلة بالبول والغائط ولا ينبغي التردد في عدم توقف ذلك أي صدق استقبال القبلة على الاستقبال بالوجه. نعم يعتبر في المقام الاستقبال بالصدر لعدم صدقه لولاه وكذلك الاستقبال بالبطن لعدم انفكاكه عن الاستقبال بالصدر. وأما الركبتان فقد ذكرنا في بحث الصلاة أن الاستقبال بهما غير معتبر في الصلاة فضلا عن غيرها وذلك لصحة الصلاة متربعا مع أن الركبتين تستقبلان الشرق والغرب. وفي الصلاة قائما وإن كانتا واقعتين نحو القبلة إلا أنه غير معتبر في استقبال الصلاة هذا كله في باب الصلاة.
وكذلك الحال في المقام لصدق استقبال القبلة فيما إذا قعد للتخلي على النحو المتعارف بأن أستقبل القبلة بصدره وبطنه ورفع رجليهما أمامه فإن الركبتين