____________________
(1) وقع الكلام في أن الحرمة والحزازة في الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة هل تختصان الأكل والشرب فقط أو يعمان المأكول والمشروب أيضا؟
نسب إلى المفيد وظاهر أبي الصلاح والعلامة الطباطبائي (قدهم) القول بحرمة المأكول والمشروب أيضا، ويظهر من الحدائق الميل إليه حيث ذكر توجيها لكلام المفيد ره أن النهي أولا وبالذات وإن كان عن تناول المأكول والمشروب لكن يرجع ثانيا وبالعرض إلى المأكول بأن يقال إن هذا المأكول يكون حراما متى أكل على هذه الكيفية، وظاهر النصوص يساعده.. إلى آخر ما أفاده. والمشهور عدم تعدي الحرمة إلى المأكول والمشروب.
ولقد رتبوا على هذا النزاع أنه بناء على سراية الحرمة إلى المأكول والمشروب لو أكل المكلف أو شرب من آنيتهما في نهار شهر رمضان فقد أفطر على الحرام ووجب عليه الجمع بين الكفارات الثلاث نظير ما إذا أفطر بالخمر أو الميتة ونحوهما وهذا بخلاف ما إذا قلنا بالاختصاص وعدم سراية الحرمة إليهما لأنه على ذلك أفطار بالحلال لعدم حرمة المشروب والمأكول حينئذ هذا.
والتحقيق أنه لا معنى محصل لهذا النزاع لوضوح أن الأحكام التكليفية لا تتعلق على الذوات الخارجية بما هي وإنما تتعلق عليها بلحاظ الفعل المتعلق بها فلا معنى لحرمة الميتة أو الخمر مثلا إلا حرمة أكلها أو شربها وعليه فلا معنى محصل لحرمة المأكول والمشروب في نفسهما بعد حرمة الفعل المتعلق بهما أعني الأكل والشرب.
ثم إن معنى الافطار بالحرام هو أن يكون المفطر محرما في نفسه مع قطع
نسب إلى المفيد وظاهر أبي الصلاح والعلامة الطباطبائي (قدهم) القول بحرمة المأكول والمشروب أيضا، ويظهر من الحدائق الميل إليه حيث ذكر توجيها لكلام المفيد ره أن النهي أولا وبالذات وإن كان عن تناول المأكول والمشروب لكن يرجع ثانيا وبالعرض إلى المأكول بأن يقال إن هذا المأكول يكون حراما متى أكل على هذه الكيفية، وظاهر النصوص يساعده.. إلى آخر ما أفاده. والمشهور عدم تعدي الحرمة إلى المأكول والمشروب.
ولقد رتبوا على هذا النزاع أنه بناء على سراية الحرمة إلى المأكول والمشروب لو أكل المكلف أو شرب من آنيتهما في نهار شهر رمضان فقد أفطر على الحرام ووجب عليه الجمع بين الكفارات الثلاث نظير ما إذا أفطر بالخمر أو الميتة ونحوهما وهذا بخلاف ما إذا قلنا بالاختصاص وعدم سراية الحرمة إليهما لأنه على ذلك أفطار بالحلال لعدم حرمة المشروب والمأكول حينئذ هذا.
والتحقيق أنه لا معنى محصل لهذا النزاع لوضوح أن الأحكام التكليفية لا تتعلق على الذوات الخارجية بما هي وإنما تتعلق عليها بلحاظ الفعل المتعلق بها فلا معنى لحرمة الميتة أو الخمر مثلا إلا حرمة أكلها أو شربها وعليه فلا معنى محصل لحرمة المأكول والمشروب في نفسهما بعد حرمة الفعل المتعلق بهما أعني الأكل والشرب.
ثم إن معنى الافطار بالحرام هو أن يكون المفطر محرما في نفسه مع قطع